الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

تريد الزواج وتسأل عن وليها في النكاح

228124

تاريخ النشر : 30-05-2015

المشاهدات : 18108

السؤال

من هو ولي أمري في النكاح إن كان أبي كافراً ، وقد طلق أمي ، ولا يوجد لي أقرباء من المسلمين سوى أخ غير شقيق يبلغ من العمر 10 سنوات ، وعم واحد شقيق ، وأعمام غير أشقاء ، وجد غير شقيق من جهة أبي ، وخالين ، وجدي من جهة أمي ، فأمي تريد تزويجي من ابن خالتي ، ولكن أعمامي وأخوالي معترضون على هذا الزواج ، فهل يجوز للحاكم أو القاضي أن يكون ولي أمري في هذه الحالة ؟ وهل يجوز لابن خالتي أن يكون هو ولي أمري ؟ كما أرجو منكم توضيح المقصود بالعصبة والدليل عليها من القرآن والسنة .

ملخص الجواب

أن وليك في النكاح هو جدك المسلم ، إذا كان أبا لأبيك ، فإن لم يكن أبا له ، فوليك عمك الشقيق ، فإن عضلك وليك ، يعني : منعك من الزواج بالرجل الكفؤ المرضي في دينه وخلقه ، وتواطأ على ذلك بقية العصبة ، فلم يزوجوك بالكفء ؛ فإنك ترفعين أمرك للقاضي المسلم ، أو من يقوم مقامه ، كشيخ المركز الإسلامي ، أو الداعية الإسلامي في منطقتكم ؛ لينظر في حال الخاطب ، ويتولى تزويجك إن رآه كفؤا صالحا لذلك .

الجواب

الحمد لله.

إذا كان جدك أباً لأبيك ، فهو وليك في النكاح ، فإن لم يكن أباً له ، فإن وليك عمك الشقيق ، ويشترط في الولي أن يكون مسلما ، ولا ولاية لأحد من عصباتك غير المسلمين ، لقوله تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) التوبة / 71
قال ابن قدامة رحمه الله :" أما الكافر : فلا ولاية له على مسلمةٍ بحال , بإجماع أهل العلم .... قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " .
انتهى من " المغني " (7/21).
ولا يصح أن يكون الأبعد من عصباتك وليا في التزويج مع وجود الأقرب ، إلا إن امتنع الأقرب من تزويجك من الكفء المرضي دينه وخلقه ، فإن الولاية تنتقل عنه حينئذ ، ويسقط حقه في الولاية ، لأن الولاية على المرأة إنما جعلت للولي ليرعى مصالح موليته ، لا ليمنعها مصالحها ، ويسعى في الإضرار بها بتأخير نكاحها وتفويت حقها في النكاح .
وإذا سقط حق الولاية عن الولي المباشر ، فهل تنتقل إلى من يليه من العصبات ، أو تنتقل مباشرة إلى السلطان ومن يقوم مقامه كالقاضي ؟ في المسألة قولان لأهل العلم رحمهم الله .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (171588) ، فليراجع .

وفي البلاد التي لا يوجد بها قضاء شرعي ، يقوم المفتي أو شيخ المركز الإسلامي ونحوهما مقام القاضي المسلم .

ثانيا :
ابن الخالة لا يكون وليا في النكاح ، وكذا الأخوال وعموم الأقارب من جهة الأم ؛ لأن الولاية مختصة بالعصبة .
والعصبة هم الأقارب الذكور من جهة الأب ، وترتيبهم في ولاية النكاح على النحو التالي : الأب ثم الجد ثم الابن [إن كانت المرأة سبق لها الزواج] ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم .... إلخ ، والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب ، وهكذا في الأعمام وأبناء الأعمام .
قال في " المطلع " (ص366) في باب العصبات :
" قال الجوهري : وعصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه . وإنما سموا عصبة ؛ لأنهم عصبوا به ، أي : أحاطوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف ، والعم جانب ، والأخ جانب ، والجمع العصبات" انتهى .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب