الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

هل يترك الجامعة ليعمل ويدخر شيئاً من المال ؛ لكي يحج ؟

239927

تاريخ النشر : 21-03-2016

المشاهدات : 6331

السؤال


إلى أي درجة يجب فيها طاعة الوالدين ؟ إنني أريد أن أحصل على عمل ، وأدخر بعض المال ؛ لكي أذهب للحج العام المقبل ، ولكنهما يريداني أن أذهب إلى الجامعة وأؤجل الحج ، فأيهما أقدّم ؟

ملخص الجواب

وحاصل ذلك كله : أنك ما دمت غير مستطيع للحج ، وليس عندك المال اللازم لذلك : فإن الحج لا يجب عليك ، ولا يجب عليك ـ أيضا ـ أن تعمل ، وتجمع المال الكافي لنفقة الحج ، ولا يلزمك ـ من باب أولى ـ ترك الدراسة بقصد العمل وجمع المال . وبناء عليه ، فقدم رغبة والديك في الذهاب إلى الجامعة ، وأجل مشروع الحج ، إلى أن ييسر الله لك الاستطاعة التي تمكنك منه . وللفائدة في ضابط ما يجب ولا يجب في طاعة الوالدين ، ينظر جواب السؤال رقم : (214117) . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
الحج إنما يجب على المستطيع بماله وبدنه ؛ لقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران/97 .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (11534) .
وإذا كان الولد مستطيعا للحج ، بنفسه وماله ، وأمكنه الذهاب إلى الحج ، وجب عليه ذلك ، وإن أمراه والداه بتركه ، أو تأجيله : فلا طاعة لهما في ذلك ، لوجوب الحج على الفور .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وَلَيْسَ لِلْوَالِدِ مَنْعُ وَلَدِهِ مِنْ الْحَجِّ الْوَاجِبِ ، وَلَا تَحْلِيلُهُ مِنْ إحْرَامِهِ ، وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ طَاعَتُهُ فِي تَرْكِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى ) ، وَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ الْخُرُوجِ إلَى التَّطَوُّعِ ، فَإِنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ الْغَزْوِ ، وَهُوَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ ، فَالتَّطَوُّعُ أَوْلَى " انتهى من " المغني " (3/284) .
وللفائدة في وجوب الحج على الفور ينظر جواب السؤال رقم : (41702) .

ثانياً :
تحصيل الاستطاعة المالية في الحج ، ليس واجبا ، فلا يجب على الإنسان أن يعمل أو يدخر شيئاً من المال ؛ لكي يحج ، فإن ما لا يتم الوجوب إلا به ، فليس بواجب .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وما لا يتم الوجوب إلا به : لا يجب على العبد فعله ، باتفاق المسلمين ، سواء كان مقدوراً عليه أو لا ، كالاستطاعة في الحج ، واكتساب نصاب الزكاة ، فإن العبد إذا كان مستطيعاً للحج ، وجب عليه الحج ، وإذا كان مالكاً لنصاب الزكاة ، وجبت عليه الزكاة ، فالوجوب لا يتم إلا بذلك ، فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج ، ولا ملك النصاب " .
انتهى من " درء تعارض العقل والنقل " (1/212) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" مسألة : هل يجب عليه أن يجمع مالاً لكي يزكي ، وهل يجب عليه إذا تم الحول على نصاب من المال ، أن يقوم بما يلزم لإخراج الزكاة ؟
الجواب : لا يجب عليه جمع المال ليزكيه ، ويجب عليه إذا حال الحول على نصاب من المال ، أن يقوم بما يلزم لإخراج زكاته .
والفرق بينهما : أن ما لا يتم الوجوب إلا به ، فليس بواجب ، وأما ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب ؛ فتحصيل المال ليزكي : تحصيل لوجوب الزكاة ؛ وليس بواجب .
ومثله الحج ، هل نقول : يجب على الإنسان أن يجمع المال ليحج ؟ أو نقول : إذا كان عنده مال ، فليحج ؟
الجواب : إذا كان عنده مال فليحج ، وأما الأول ، فلا يجب " .
انتهى من " الشرح الممتع " (6/96) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب