الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

هل للأم أن تتنازل عن نصيبها من تركة زوجها لأحد أولادهما ؟

245570

تاريخ النشر : 21-06-2016

المشاهدات : 35988

السؤال


نحن 3 أولاد ؛ ذكر ، وأختان ، وأمي ، توفى أبى ، وترك لنا ميراثا كبيرا ـ بفضل الله ـ ، فتمت القسمة بيني وبين أخواتي البنات ، وأخذ كلا منا حقه ، وبقى حق أمي ، فتنازلت عنه لى ، فهل فى ذلك شيء محرم ؟ مع العلم عند القسمة أخذ أخواتى حقوقهن فى المكان الذى اخترنه بأنفسهن وكان فى وجهة الأراضي ، مع أنها كانت من نصيبى أنا ، فما هو الحكم الشرعي لذلك ؟

الجواب

الحمد لله.


الأصل أن للوارث العاقل الرشيد أن يتنازل عن نصيبه من التركة بعد أن يملكه ، ويهبه لمن يشاء؛ لأن له أن يتصرف في ماله بما يحب .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ... لو قال أحد الورثة : أنا غنيٌ لا أريد إرثي من فلان ، قلنا له : إرثك ثابت شئت أم أبيت ، ولا يمكن أن تنفك عنه ، ولكن إن أردتَّ أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم ، فهذا إليك بعد أن دخل ملكك " .
انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 142) .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (151717) .
وعلى هذا : فإذا تنازلت والدتُك عن نصيبها من الميراث ، فلا حرج عليها في ذلك ، لكن لا يجوز لها أن تخصَّك بنصيبها ، بل يلزمها أن تقسِّمه بينك وبين أختَيْك كقِسمة الميراث ، للذكر مثل حظّ الأنثيين . ينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (67652) .

وما ذكرته من أن الأختين أخذتا نصيبهما في وجهة الأرض ، وقد كان هذا من نصيبك ، يقال فيه:
واجهة الأرض لا تختص بأحد من الورثة ، دون الآخرين ، بل تقسم التركة بين جميع الورثة ، بحسب القسمة الشرعية ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن كانت الأرض متفاوتة في القيمة ، لم يتم قسمة الميراث بحسب المساحة فقط ، بل يراعى في أصل القسمة ، أن تكون القيمة النهائية لنصيب كل وارث ، موافقة للقسمة الشرعية ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وحينئذ ، فالواجب عليك أن ترد نصيب الوالدة الذي تنازلت عنه إليك ، إلى التركة ، أو إلى الوالدة ، إن كانت لا تريد أن يرد إلى جميع التركة ؛ ثم تقسم جميع التركة ، بحسب القسمة الشرعية للميراث ، مع مراعاة ما ذكرناه ، من تفاوت القيمة بين قطع الأرض .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب