الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

زوجته مصابة بمرض نفسي وهجرت بيته فهل تكون بذلك ناشزا؟ وهل يلحقه إثم إن طلقها؟

246179

تاريخ النشر : 17-07-2016

المشاهدات : 22633

السؤال


أنا متزوج منذ سبع شهور ، وزوجتي مريضة نفسيا على حد قولها منذ أن تزوجت بها وتقول أن بها مرض روحاني أيضاً (كالعين)، وهي لم تسكن معي بمنزل واحد سوى أسبوعين تقريباً ، وقمت باستئجار شقة لها ولم ترتح بها وخرجت منها لمنزل أهلي ولم ترتح ايضاً وهي عند اهلها حالياً وانا اتردد عليها، وطلبت منها العلاج بالقرآن وان تذهب لطبيب نفسي ولكن ترفض ذلك بحجة أن العلاج لا يأتي بالإجبار علماً بأني اطلب منها بطريقة لطيفة وتقول في الوقت المناسب سوف اذهب وأتعالج وفي نفس الوقت وتوجه لي تهمة أني أريدها أن تتعالج لأني اريدها تخدمني في حال تعافت ، علماً بأنها لا تعمل لي شيء من احتياجاتي كغسيل الملابس ولا الطبخ ، كذلك أنا اعطيها مصروف شهري ، الشاهد أنني إلى الآن لم أدخل على زوجتي وتتعذر أنها خائفة وتستحي وأنها مريضة نفسياً رغم العديد من المحاولات ، فقمت مؤخراً بتطليقها طلقة واحدة وذلك بسبب نفاد صبري وبسبب عنادها المستمر . السؤال هل لابد من استخراج صك من المحكمة للرجعة ؟ أم تتم الرجعة بتشهيد رجلين وأن أرجع لها فقط بالقول والفعل ؟ وهل في هذه الحالة هل تعتبر زوجتي ناشز ؟ وهل يحق لي الرجعة مع منع المصروف الشهري عنهاعلماً بأنها عند اهلها حالياً ؟ وهل يحق لها أن تشترط شروط لإتمام الرجعة ؟ وهل أنا على إثم في حال طلقتها وهي مريضة على حد قولها ؟ افيدوني جزاكم الله خير

الجواب

الحمد لله.


أولا:
لا يشترط لصحة الرجعة إثباتها في المحكمة الشرعية , ويكفيك أن تشهد عليها شاهدين عدلين , قال الخرقي الحنبلي في مختصره (1 / 113): " والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين ، اشهدا أني قد راجعت امرأتي ، بلا ولي يحضره ، ولا صداق يزيده" انتهى.
فيكفيك لحصول ذلك أن تقول : راجعت امرأتي .
أما استخراج صك من المحكمة للرجعة ؛ فإن كنت قد أثبت الطلاق الأول في المحكمة فينبغي أن تثبت الرجعة في المحكمة حتى تكون أوراقك الرسمية سليمة .
ثانيا:
سبق الحديث عن أثر المرض النفسي على تصرفات الشخص في الفتوى رقم (193006) ومنه تعلم أنه إذا كان المرض النفسي الذي أصاب زوجتك قد أثر على وعيها وعقلها بحيث صارت لا تضبط تصرفاتها فإنها حينئذ تكون خارج إطار التكليف ولا تعتبر ناشزا ولا عاصية لأوامر الله تعالى التي تطالبها بطاعة الزوج , لما تقرر في الشريعة الغراء من رفع الحرج عن المريض , ولما تقرر أيضا من أن مناط التكليف بالأمر والنهي إنما هو العقل .
أما إذا كانت زوجتك ضابطة لتصرفاتها وأفعالها ولكن الأمر لا يعدو مجرد اكتئاب يسير ونحو ذلك فإنها حينئذ تكون ناشزا بخروجها من بيتك وامتناعها عن فراشك , فيجوز لك أن تمنع عنها النفقة , وقد سبق الحديث عن ضابط النشوز وما يترتب عليه في الفتوى رقم (185382).
ثالثا:
لا يجوز للزوجة أن تشترط شروطا خاصة للرجعة ؛ لأن الرجعة حق خالص للزوج ولا يشترط فيها رضا الزوجة ولا وليها . كما سبق بيانه في الفتوى رقم (75027).
رابعا :
اعلم أن ما أنت فيه من هذا العناء إنما هو ابتلاء من الله تعالى لك ، فينبغي أن تصبر وتتضرع إلى الله جل جلاله .
وأما بخصوص زوجتك ، فإن صبرت عليها ووقفت بجانبها حتى تجتاز محنتها فهو خير ولك الأجر والمثوبة إن شاء الله .
وإن شق عليك الصبر فطلقتها ، فلا حرج عليك في ذلك ولا يلحقك إثم إن شاء الله.
على أننا لا ننصحك بذلك ؛ بل ننصحك بأن تصبر معها ، وتعطيها فرصة أخرى ، لعل الله أن ييسر شفاءها ، ويصلحها لك .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب