الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم إقراض من يستعمل المال في المعصية

247593

تاريخ النشر : 19-08-2016

المشاهدات : 25731

السؤال


لدي شخص مقرب ، وعزيز علي ، يعاني من مشاكل مادية ، وذلك الشخص على وشك افتتاح شركة صغيرة ، وإطلاق منتج كان الأول في سلسلة منتجات ، أما المنتج فكان وسادة من أجل العافية الجنسية سواء أكان للمتزوجين، أم للأفراد، أم لذوي الإعاقة الجسدية ، وحسب علمي فإن الوسادة قد تستخدم للإعانة على الوضعيات للأزواج أو للإستمناء بشكل أفضل ، وإن كان الشخص من ذوي الإعاقة الجسدية ، وهذا حسب ما تم اخباري به.

وأسئلتي هي :

أولا : ما حكم استثماري في شركة هذا الشخص ، وهل الربح، إن وجد، مالاً حلالاً ؟

ثانياً : هل يختلف الحكم إن كان قرضاً للمساعدة المادية لنفس الشخص ، سواء أستخدم المال في الشركة أم لم يستخدمه ؟

الجواب

الحمد لله.



أولا:
لا حرج في استعمال الوسادة المذكورة للمتزوجين ؛ لجواز استمتاع كل منهما بالآخر ، بجميع أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء في الحيضة والدبر.
وأما استعمالها في الاستمناء فمحرم؛ لحرمة الاستمناء، وانظر: السؤال رقم : (329) .
وإذا كان الغالب استعمالها للمتزوجين فلا حرج في تصنيعها وبيعها، إلا لمن علم ، أو غلب على الظن أنه يستعملها استعمالا محرما : فلا يجوز بيعها له.
وأما إذا كان الغالب هو الاستعمال المحرم ، من قبل أهل الاستمناء ، أو العلاقات المحرمة ، فلا يجوز تصنيعها .
وهذه قاعدة عامة في تصنيع ما يمكن استعماله في الحلال والحرام .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 109): " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين " انتهى.
وانظر: السؤال رقم : (103789) .

ثانيا:
ينبني على ما تقدم حكم استثمار المال في صناعة هذا المنتج ، فحيث قلنا بجواز تصنيع هذه الوسائد : جاز الاستثمار، وحيث قلنا بتحريم تصنيعها ، لم يجز الاستثمار فيها.

ثالثا:
على فرض تحريم الاستثمار في هذا المنتج ، فإنه يجوز إقراض صاحبه ما يحتاجه من مال لنفسه ، إلا إذا علمت ، أو غلب على ظنك ، أنه سيستعمل القرض في هذا التصنيع المحرم، فلا يجوز إقراضه حينئذ؛ لما فيه من الإعانة على المحرم ، وقد قال تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في " أسنى المطالب " (2/140) : " بَابٌ الْقَرْضُ... (هُوَ قُرْبَةٌ) لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى كَشْفِ كُرْبَةٍ ، وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: (مَنْ أَقْرَضَ مُسْلِمًا دِرْهَمًا مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صَدَقَتِهِ مَرَّةً) .
وَاسْتَقْرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ جَمَاعَةٍ .
نَعَمْ ؛ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ يَصْرِفُهُ فِي مَعْصِيَةٍ ، أَوْ مَكْرُوهٍ : لَمْ يَكُنْ قُرْبَةً " انتهى.
قال الرملي الكبير في حاشيته : " قَوْلُهُ (نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إلَخْ) بَلْ يَحْرُمُ فِي الْأَوَّلِ ، وَيُكْرَهُ فِي الثَّانِي" انتهى.

وعلى ذلك : فيحرم إقراض من غلب على الظن أنه يستعمل القرض في معصية.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب