الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

الاستفادة من أموال متحصلة من إعفاءات جمركية على الخمور

247682

تاريخ النشر : 07-11-2016

المشاهدات : 2741

السؤال


شخص دبلوماسي يعمل في إحدى سفارات الدول العربية ، ويعطى إعفاءات على المشروبات الكحولية كل ثلاثة أشهر ، يأخذها مجانا أو يشتريها بسعر مخفض ، وهو يكلف من يقوم ببيع هذه الإعفاءات لمن يستفيد منها ، ويأخذ القيمة المتحصلة منها ، ويعطيها للموظفين لديه في السفارة ، بحجة أنه لا يريد أن يأكل من هذا المال ، فهل يجوز للموظفين أخذها ، والاستفادة منها ، واعتبارها هدية ، أو هل يجوز للموظف أن يأخذها ويطعم بها مساكين كفارة يمين ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يبيع الخمور أو يعين على بيعها بأي وجه من الوجوه ؛ لما روى الترمذي (1295) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ ) وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجة " (3381) .
وروى أبو داود (3674) ، وابن ماجه (3380) عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ) وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (1529).

وإذا باع شخص " إعفاءات الخمور " فقد أعان على شرائها وتداولها إعانة مباشرة ، فهو داخل في اللعنة الصريحة في الحديث ، ولو كان يبيعها لنصراني أو كافر ، وينظر جواب السؤال : (40651) .

ولعل هذا الرجل لا يعلم أنه يضر نفسه بهذا الفعل ، ويرتكب الكبيرة ويُدخل نفسه في اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله ؛ لأجل أن ينفع غيره ، فينبغي عليكم أن تنبهوه وتخبروه بحرمة ما يفعله ، ولو كان ينفقها في أوجه الخير ؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، فما يفعله من بيع هذه الإعفاءات محرم ، وما ينفقه من أثمانها غير مقبول .


ثانيا :
فإن أصر هذا الرجل على ما يفعله بعد نصحه ، فالواجب الإنكار عليه ، وترك القبول منه ، إن كان هذا يؤثر فيه ، ويدفعه إلى ترك الانتفاع بهذا المال الحرام .

على أن من وصل إليه هذا المال من فقراء المسلمين ، أو الموظفين الذين لم يصرف هذا الإعفاء أصالة ، وإنما وصل إليه عن طريق الهبة ، أو نحوها من الطرق المشروعة : حل له هذا المال ، يأكله ، وينتفع به لنفسه ؛ فإن المال المحرم لكسبه ، إنما يحرم على كاسبه فقط ، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (45018) .

وأما إنفاقه في كفارة اليمين : فإن كان المراد أن هذا الشخص ( الدبلوماسي ) الذي صرف له الإعفاء ، سوف ينفقه في كفارة يمين يخصه : فلا يحل له ذلك ، لأن هذا المال محرم في حقه ، لا يحل له أن ينتفع به ، بوجه من وجوه الانتفاع ، بل يرده على الجهة التي بذلته ، ولا يقبله منها .

وإما إن كان المراد أن بعض الموظفين العاديين ، الذين يوزع عليهم قيمة هذا الأعفاء ، سوف يستخدمه في كفارة يمين تخصه ، فقد سبق بيان حكم انتفاعه به ، وهذا أحد وجوه الانتفاع المباحة ، إذا تملكه بوجه شرعي .


والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب