الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

بنى بيتا وأعطاه لزوجته بدلا عن مهرها ، وسكن فيه معها فهل يكون من جملة تركتها؟

247902

تاريخ النشر : 15-10-2016

المشاهدات : 3012

السؤال


نحن 3 أخوات، ولا يوجد لدينا أي أخوة ، وقد قام أبي ببناء منزل وأهداه لأمي ليكون مهرها ، مع أن قيمة المهر أقل من ثمن المنزل ، وهذا المنزل يتكون من عدة طوابق ، وكنا نعيش جميعًا في المنزل طوال حياتنا ، وكان أبي يؤجر جزءا من البيت ليحصل على دخل إضافي ، وبعد وفاة أمي قال : إمام المسجد لوالدي أن الطريقة التي أهدى بها المنزل لأمي كمهر لا تجوز في الإسلام ، فالمهر هو ما يدفعه الرجل لزوجته ، وتكون المالكة الوحيدة له ، وفي حالتنا كوننا كلنا كنا نعيش في المنزل فإن ذلك لا يحقق الغرض من المهر، ولذلك نصح والدي أن يدفع المهر عن روح والدتي كصدقة جارية عنها ، وبما أن والدي كان مريضا ووضعه المالي سيء لم يدفع ذلك المبلغ ، وطلب منا أن ندفع المبلغ ونتصدق به عن والدتنا متى ما بعنا المنزل ، وبما أنّ المنزل كان باسم والدتنا انتقلت الملكية للورثة ، وهم : والدي ، والبنات الثلاثة ، والآن بعد وفاة والدي لا ندري كيف يجب توزيع الحصص ، مع العلم أنه يوجد لدينا أعمام وعمات ، ولا يوجد إخوة ذكور لنا ؟ فهل نعتبر المنزل من ممتلكات أمي أم ممتلكات أبي ؟

الجواب

الحمد لله.


الذي يفهم من سؤالك أن والدك أعطى المنزل الذي بناه لوالدتك عوضا لها عن المهر المسمى لها، وسجل المنزل باسمها، وهذا يعني انتقال ملكيته إليها، سواء قبضته وحازته أم لا؛ لأن هذا ليس من باب الهبة ، وإنما هو صلح على عوض ، وله حكم البيع ، والبيع يلزم بالعقد .
قال في " الروض المربع " (ص248): " إن صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه، فإن كان بنقد عن نقد : فصرف، وإن كان بعرض : فبيع، يعتبر له ما يعتبر فيه" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله : " والعقود على أربعة أضرب أحدها : عقد لازم يقصد منه العوض ، وهو البيع وما في معناه .
وهو نوعان ، أحدهما : يثبت فيه الخياران ، خيار المجلس وخيار الشرط، وهو البيع فيما لا يشترط فيه القبض في المجلس، والصلح بمعنى البيع، والهبة بعوض على إحدى الروايتين، والإجارة في الذمة" انتهى من " المغني " (4/130).
ولا يضر كونه عاش وأولاده فيه ، أو كونه كان يتصرف فيه ويؤجر بعضه ، فهذا من باب إذن الزوجة في استعمال متاعها.
وعليه فهو من جملة تركتها، لأبيك منها الربع ، ولكنَّ الثلثان ، وينظر هل لها عصبة كأخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، فيكون الباقي للعصبة، فإن لم يكن لها عصبة فإن الباقي يرد عليكن فقط ، دون أبيك.
وإذا مات والدك ، قسمت تركته بين ورثته ، ومن تركته: ربع المنزل ، فيأخذ البنات الثلثين ، ويكون الثلث الباقي بين إخوانه وأخواته الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثين ؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/176 .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب