الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

يحول الجنيهات لقريبه في الخارج ليعيدها إليه دولارات فيغيرها في السوق الموازية

254521

تاريخ النشر : 23-11-2016

المشاهدات : 3271

السؤال


لي قريب يعمل مهندسا في شركة ببلدنا الأم، ويتقاضى راتبه بالعملة المحلية في أحد البنوك الدولية ، وليكن بنك (س) الذي له فرع في بلدنا، طبيعة عمله أنه دائما مسافر خارج البلاد بعض الشهور ، ويعود بعض الأسابيع وهكذا ، الوضع الاقتصادي في بلدنا غير مستقر في هذه الفترة لأسباب كثيرة ، وبالتالي فسعر العملة المحلية دائما في نزول مقارنة بالدولار أو بالعملات الأخرى ، ولكي يحافظ على قيمة ما يتقاضاه من مرتب يقوم بتحويل مبلغ من راتبه في حسابي في نفس البنك (س) ، وأنا أعمل بالسعودية ، وهناك فروع لنفس البنك بالسعودية ، فأنا بدوري أقوم بسحب هذا المبلغ من حسابي في بنك (س) ، ويتم السحب بالريال السعودي ، وتحسب التكلفة بسعر البنك في التحويل من عملتنا المحلية إلى الريال السعودي ، ثم أقوم بإرسال هذا المبلغ له بحوالة أو غيره ، ويقوم هو ببيعه في السوق الموازية بسعر أعلى من سعر البنك ، فهل هذه العملية تخالف الشرع في شيْ ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
لا حرج في تحويل النقود من بنك إلى بنك آخر أو إلى فرع له في بلد أخرى بعملة مختلفة .
جاء في " قرارات مجمع الفقه الإسلامي " ص 81:
"إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً :
1. القيد المصرِفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية :
أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية .
ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل .
ج - إذا اقتطع المصرِف – بأمر العميل – مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى ، في المصرِف نفسه أو غيره ، لصالح العميل أو لمستفيد آخر ، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية .
ويغتفر تأخير القيد المصرِفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي ، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرِفي بإمكان التسلم الفعلي .
2. تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرِف" انتهى .

فما يقوم به قريبك من تحويل المال عبر الحساب البنكي لا حرج فيه.
كما أنه لا حرج في تحويلك المال له بطريق الحوالة المصرفية ، بحيث تعطي المصرف ريالات، لتصل إلى قريبك بالدولارات.
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 448) : "يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ، ولو تفاوت العِوَضان في القدر ؛ لاختلاف الجنس ، لكن بشرط التقابض في المجلس ، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس" انتهى .

ثانيا:
إذا وصل المال لقريبك جاز له تبديله في السوق الموازية ، أو ما يقال له السوق السوداء ، ولو كان بسعر أعلى من سعر البنك الرسمي ، بشرط أن تكون المبادلة يدا بيد .

وانظر السؤال رقم : (115001) .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب