الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

نصرانية تريد أن تشترط على زوجها إذا أسلما أن لا يتزوج عليها

السؤال

امرأة نصرانية متزوجة ، ولها ثلاثة أبناء، وهي على وشك دخول الإسلام العظيم ـ بإذن الله تعالى ـ ، ولكن زوجها نصراني أيضا، وهي تخاف إن أسلم زوجها أن يتزوج عليها، فهل تستطيع أن تشترط على زوجها في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها ، مع العلم أنهم الآن ليسوا مسلمين ، ولكن بعد أن يسلموا ـ بإذن الله تعالى ـ ، فهل يصح لهم كتابة هذا الشرط في عقد النكاح ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:
اشتراط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها من الشروط الجائزة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو منقول عن بعض الصحابة والتابعين، واختاره جماعة من محققي العلماء، وقد سبق بيان جواز ذلك ، في الجواب رقم: (108806)، (223559)، (228848) .
ثانيا:
إذا تزامن إسلام الزوجين ، ولم يطل الفصل بينهما، أو أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها ، بعد إسلامها : فهما باقيان على عقد النكاح الأول .
وفي هذه الحالة ، لا يصح لها أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها؛ لأن الشروط المعتبرة في العقود : هي التي تقترن بإنشائها ابتداء ، أو يتم الاتفاق عليها قبل النكاح .

وإذا أسلمت الزوجة قبل زوجها، وتأخر زوجها عن الإسلام ، حتى انقضت عدتها : انفسخ زواجها حينئذ .
فإذا أسلم زوجها بعد ذلك، فلا بد من عقد نكاح جديد بينهما ، عند جمهور أهل العلم ، كي يحل رجوعها إليه .
وفي هذه الحالة – أي إذا أرادا إنشاء عقد زواج جديد - فلا حرج عليها أن تشترط ما شاءت من الشروط التي ترغب بتثبيتها ، مقترنة بالعقد الجديد .
ولا حرج عليها أن تشترط أن لا يتزوج عليها.
يقول ابن قدامة رحمه الله:
"إذا أسلم أحد الزوجين ، وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة، انفسخ النكاح في قول عامة العلماء .." انتهى من "المغني" (7/154) .

وقد سبق بيان هذه المسألة وأن الراجح أنها بعد انقضاء العدة فلها الخيار : إما أن تنتظر إسلام زوجها ، فإن أسلم : فإنها ترد إليه بالنكاح الأول ، وإما أن تتزوج من غيره إن شاءت .
ينظر جواب السؤال رقم : (21690) .

ثالثا:
وأما الشروط التي تلحق بالعقد بعد انعقاده : فليست ملزمة لأي من الطرفين .
قال المرداوي الحنبلي رحمه الله:
"الشروط المعتبرة في النكاح في هذا الباب محل ذكرها: صلب العقد. قاله في المحرر وغيره...
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: كذا لو اتفقا عليه قبل العقد، في ظاهر المذهب...
قلت: وهو الصواب الذي لا شك فيه.
[و] لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه : فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا يلزمه.
" انتهى من "الإنصاف" (8/154) .

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"أما النكاح فإنه لا يمكن فيه الشرط اللاحق؛ لأنه ليس فيه خيار على المذهب .
وفي البيع : يمكن أن يلحق بعد العقد ، كما لو لحق في خيار المجلس، أو في خيار الشرط ، كما تقدم" انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع" (12/ 163) .
رابعا :
الذي يجب على هذه المرأة أن تفعله هو أن تبادر إلى الدخول في الإسلام ، وأن لا تجعل مسألة زواج زوجها بثانية عائقا لها ولزوجها عن الإسلام ، فإن ذلك من تخويف الشيطان لها ، وتثبيطه لها عن الإسلام .

فعليها أن تراغم الشيطان ، وألا تطيعه في تخويفه لها ، وما يلقيه في قلبها من الهواجس ، ليثقل عليها أمر إسلامها ، وإسلام زوجها .
بل تحسن الظن بالله تعالى ، وتعلم أنه لن يضيعها إذا أسلمت ، بل كلما أقبل العبد على الله ، فإن الله يقبل عليه أكثر مما أقبل عليه عبده ، ويحبه ، ويكرمه ، وييسر له أموره ، قال الله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب ) الطلاق/ 2-3 .
نسأل الله تعالى لها ولزوجها الهداية .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب