الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

يسحب النقود بالفيزا من نقاط البيع ويدفع العمولة المفروضة على التاجر للبنك.

258712

تاريخ النشر : 28-04-2017

المشاهدات : 28983

السؤال

أشار علي صديق علي طريقه لزيادة الدخل وهي أنه يمكن لنا استخدام بطاقة الفيزا كارت المستخرجة من البنك في زيادة دخلنا وهى كالآتي : أن أضع مبلغ من المال ما يغطى 2000 $ أو أكثر فى حسابي ف البنك بعملة بلدي وبعدها يتم استخرج بطاقه الفيزا ومنها إرسالها إلي في السعودية وحيث أني مسموح لى بصرف وسحب هذا المبلغ هنا بحدود 2000$ عن طريق سحبه من جهاز مدى ( نقاط البيع ) من محل سوبر ماركت أو صيدلية أو ماشباه ذلك وسحب من جهاز الصراف ( المكينة ) ما يعادل 100 $ وطبعا السحب هنا بالريال السعودى ومن ثم آخذ المبلغ وتحويله إليه بالدولار عن طريق إنجاز أو الراجحى أو ويسترينون ويستلمه هو بالدولار ويتم بيع الدولار بسعره في السوق السوداء بما فيه من فرق العملة ربح كثير وهكذا وتتم هذه العمليه كل شهر حيث البنك متاح لنا أنه يتم سحب هذا المبلغ 2000$ كل ثلاثين يوم السؤال : هل التعامل بالفيزا كارت حيث أنها من بنك ربوي ، مع أن الفلوس التى بها هى خاصة بي وملكي وعلى حساب جارى فيها بي شيء من الربا ؟ هل تغير العمله والربح منها فيها شئ من الربا او حرام ؟ علمت أن صاحب جهاز المدى (نقاط البيع ) الذي سوف أسحب منه الفلوس يخصم منه رسوم على المبالغ المسحوبة منه بنسبة 2.5 % من إجمالي المبلغ يعنى أنا سحب منه 1000 ريال يستلمه هو 975 ريال والبنك 25 ريال ، وأنا المستفيد ب 1000 كامل ،،، وأنا الآن أعمل هذا الأمر متاجرة فهل لو أنا سحبت منه المبلغ وعوضته عن 25 ريال ودفعتهم أنا مقابل استخدام الجهاز أن يعطيني كاش هل فيها ربا أو حرام ؟ الرجاء الإفادة يرحمكم الله بالرد والتفصيل وآسف على الإطالة

الجواب

الحمد لله.

أولا:

بطاقة الفيزا على نوعين:

1-البطاقة المغطاة، أو مسبقة الدفع، وهذه لا قرض فيها، ولا حرج على البنك المصدر لها أن يأخذ أكثر من التكلفة الفعلية في رسوم إصدارها أو تجديدها أو السحب بها؛ لأنها أجور على تقديم خدمة التعامل بالبطاقة.

2-البطاقة غير المغطاة، وهذه تكيف على أنها قرض من البنك للعميل، ولذا لا يجوز للبنك أن يأخذ من الرسوم عليها إلا قدر التكلفة الفعلية، ولا يجوز أن يشترط فيها غرامة على التأخر في سداد مستحقاتها، وأخذ هذه الزيادة ربا محرم.

وينظر: سؤال رقم (97530) .

ثانيا:

يجوز للبنك أن يأخذ عمولة من التاجر، في مقابل هذه الخدمة التي يقدمها، وهي تسهيل الشراء، وتحصيل المال من العميل (المشتري)، ولا يجوز للتاجر أن يضيف هذه العمولة على ثمن السلعة .

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ (23 - 28 سبتمبر 2000) قرارا بشأن بطاقات الائتمان، وجاء فيه فيما يخص هذه العمولة:

" جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" المجلد الثالث ص 673.

ووجه المنع: أن المشتري إن كان يتعامل ببطاقة غير مغطاة، فهو مقترض من البنك، وفي حال دفعه عمولة للتاجر لتصل إلى البنك، يكون في محصلة الأمر قد اقترض من البنك، وسدد بزيادة، وهذا وإن لم يكن مشروطا في عقد البطاقة، لكنه معلوم للمشتري، واقتراضه إنما يتم عند الشراء، فيقترض ملتزما السداد بزيادة، وفي هذا شبهة ربا.

وإن كانت البطاقة مغطاة، فالبنك ضامن وكفيل للمشتري، ولا يجوز أخذ أجرة أو عمولة على الضمان والكفالة.

جاء في "الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد، ص97: " تكيف العلاقة في البطاقات الائتمانية (الإقراضية) بين حامل البطاقة، والبنك المصدر للبطاقة، وقابل البطاقة (التاجر) على أنها ضمان، فالبنك المصدر ضامن لحامل البطاقة، أمام قابل البطاقة، وحامل البطاقة مضمون عنه، وقابل البطاقة مضمون له. ويقترن هذا الضمان بالسمسرة والوكالة والقرض.

فإذا لم يكن لحامل البطاقة رصيد يغطي المستحقات لدى مصدر البطاقة، فتكيف العلاقة بينهما على أنها ضمان، يؤول باستخدام البطاقة إلى القرض.

وإذا كان لحامل البطاقة رصيدٌ لدى مصدر البطاقة يغطي المستحقات، فتكيف العلاقة بينهما على أن البنك ضامن لحامل البطاقة، ووكيل عنه في السداد" انتهى.

وبناء على ذلك: فما يأخذه البنك من التاجر لا يجوز أن يدفعه العميل؛ لأنه يؤول إلى دفع أجرة على الضمان، أو فائدة  على القرض، وكلاهما محرم.

قال ابن المنذر رحمه الله: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحَمَالة، بجُعْل يأخذه الحميل : لا تحل، ولا تجوز" انتهى من الإشراف على مذاهب أهل العلم (6/ 230).

والحمالة: الكفالة.

وقال ابن قدامة في "المغني" (6/ 441): "ولو قال: اكفل عني ولك ألف: لم يجز ; لأن الكفيل يلزمه الدين، فإذا أداه، وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض ، فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة ، فلم يجز " انتهى باختصار.

ثالثا:

يجوز أن تسحب بالبطاقة من رصيدك بالريال، ثم تحوله إلى الدولار، وترسله إلى بلدك لمن يصرفه جنيهات بالسوق السوداء أو غيرها، كما بيناه في جواب السؤال رقم (115001).

وبهذا تعلم أن المحذور في معاملتك أمران:

1-أن تكون البطاقة غير مغطاة، وتُلزم فيها برسوم إصدار أو تجديد أو سحب، زائدا على التكلفة الفعلية، أو يشترط فيها غرامة على التأخير.

2-أن تسحب النقود عن طريق نقاط البيع، مع دفعك العمولة المفروضة على التاجر للبنك.

فإن سلمت من الأمرين، فلا حرج فيما تريد القيام به.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب