الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

حكم النسبة المئوية التي يأخذها البنك عند الشراء ببطاقة الفيزا المغطاة

260001

تاريخ النشر : 28-05-2017

المشاهدات : 12246

السؤال

أنا مهندس أعيش في بلد عربي نظامه المصرفي سيء جدا، حيث لا توجد بنوك إسلامية حقيقية إلا من حيث الإسم. لطبيعة عملي أحتاج لشراء دورات تدريبية واشتراكات على الإنترنت، والدفع في أغلبية هاته المواقع يكون عن طريق بطاقات الإئتمان. فقررت الحصول على فيزا كارد من بنك محلي وصيغتها كالتالي: تقوم بفتح حسابين جاريين أحدهما بالعملة المحلية والآخر باليورو، وتقوم بشحنهما بمبلغ محدد لإصدار البطاقة، شحن الحسابات مجاني ولكن هناك رسوم تستخرج في كل الحالات من حساب العملة المحلية بما يعادله باليورو: عند الشراء ببطاقة الفيزا من الإنترنت (3.5% من المبلغ المحول) أو عند السحب من الصراف (عمولة ثابتة 3 يورو + 3.5% من المبلغ المستخرج) وهاته العمولات ، وهنا بيت القصيد، حيث قرأت فتاوى من مصادر مختلفة على الإنترنت أن رسوم الشراء في البطاقة المغطاة يجب أن تكون مبلغا ثابتا (وليس نسبة)، علما أنني علمت هذا بعد طلبي للفيزا، وأن إلغائي لها قد يسبب لي غرامة من البنك تصل إلى ما يعادل 50 يورو. علما أن البديل الوحيد الذي وجدته هي بطاقة فيزا مغطاة أيضا لا تطلب رسوم عند الشراء ولكن يجب دفع مبلغ ثابت حوالي 10 يورو عند كل شحن للبطاقة مهما كان المبلغ المشحون. أرجوا أيها الأفاضل أن ترشدوني إلى ما يجب فعله، علما أن البطاقة عندي حاليا وقررت ألا أستعملها إلى أن أحصل على إجابة شافية فأنا أخاف الوقوع في الربا، وجزاكم الله خيرا

ملخص الجواب

ملخص الجواب :  لا حرج عليك في التعامل بالبطاقة التي عندك ، أو البطاقة الثانية التي ذكرتها .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في استعمال بطاقة الفيزا المغطاة، أو مسبقة الدفع، ولا حرج في دفع أي رسوم عليها؛ لأنها تعتبر أجرة على الإصدار أو التجديد أو التمكين من الاستخدام، وليست المعاملة قرضا حتى يشترط ألا تزيد الرسوم عى التكلفة الفعلية.

 ثانيا:

كون الأجرة التي يأخذها البنك عند استعمال البطاقة في الشراء أو السحب نسبة من المبلغ المحول أو المسحوب، في جوازه خلاف بين الفقهاء، وذلك أنهم اختلفوا في كون الأجرة نسبة، فمنعه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورأوا أن في ذلك جهالة للأجرة.

وأجاز ذلك الحنابلة والظاهرية وبعض الحنفية والمالكية، قياسا على المساقاة والمزارعة، فإن العامل فيهما يعطى نسبة من الخارج، كالربع أو النصف ، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . رواه البخاري (2213) ومسلم (1551) واللفظ له .

ولكون الجهالة هنا مآلها للعلم، ولا تفضي للنزاع.

قال ابن قدامة رحمه لله: "... وقد أشار أحمد إلى ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة ، فقال : لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع ؛ لحديث جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر) وهذا يدل على أنه قد صار في هذا ومثله إلى الجواز ؛ لشبهه بالمساقاة والمزارعة ، لا إلى المضاربة ، ولا إلى الإجارة...

وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثَمنه أو ربعه، جاز. نص عليه.

ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك ؛ لأنه عوض مجهول وعمل مجهول . وقد ذكرنا وجه جوازه" انتهى من المغني (5/ 7)، وينظر: المحلى (7/ 25)، المبسوط (15/90)، بدائع الصنائع (4/192)، المعيار المعرب (8/224).

وجاء في المعايير الشرعية ص555 في معيار الأجير الخاص: "يجوز أن تكون الأجرة بجزء شائع مثل 10% من الإنتاج، أو من الشيء المكلف بصنعه".

وجاء فيها: "مستند جواز أن تكون الأجرة بجزء شائع هو أن ذلك معلوم لا يؤدي إلى نزاع وليس فيه غرر" انتهى.

والراجح الجواز؛ لقوة ما استدل به الحنابلة ومن وافقهم.

بل الذي يظهر في مسألتنا أنها لا تدخل في الخلاف السابق؛ لأن النسبة يعلم مقابلها عند العقد بالحساب، فمن حول 100 دفع 3.5، ومن حول مائتين دفع 7، وهكذا، فهي أجرة معلومة عند العقد، وليس مآلها للعلم كما في مسألة من استأجر غيره للحصاد بثلث ما يخرج.

فلا ينبغي أن يختلف في الصورة محل السؤال.

والصواب أن البطاقة المغطاة ليس فيها قرض من البنك للعميل. فلا حرج في زيادة الأجرة على التكلفة الفعلية.

ثالثا:

إذا كانت البطاقة غير مغطاة، فإنها تكيف على أنها قرض من البنك للعميل، ولذا لا يجوز للبنك أن يأخذ من الرسوم إلا قدر التكلفة الفعلية، ولا يجوز أن يأخذ نسبة، لأن النسبة تزيد بزيادة المبلغ، فتكون زيادة مشترطة في القرض، وهذا ربا.

وينظر: سؤال رقم (97530) وفيه قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص.

وإنما نبهنا على هذا لأنه قد يظن منع أخذ النسبة مطلقا لهذه العلة.

رابعا:

يجوز التعامل بالبطاقة الثانية، وهي البطاقة المغطاة التي يدفع فيها مبلغ ثابت حوالي 10 يورو عند كل شحن للبطاقة مهما كان المبلغ المشحون، فهذه أجرة على التمكين من استعمال البطاقة.

والخلاصة: لا حرج عليك في التعامل بالبطاقة التي عندك ، أو البطاقة الثانية التي ذكرتها .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب