الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

قال إن دخلت إلى منزل أخيك فأنت طالق فهل يدخل في ذلك كل منزل له ؟

260805

تاريخ النشر : 20-02-2018

المشاهدات : 2900

السؤال

قال لي زوجي : إنني طالق إن ذهب إلى منزل أخوي ، ونحن نعيش في أمريكا ، وزوجة أخي الصغير هي أخت زوجي ، وقد قلت له : إنه لا يفكر في تبعات ما يقول ، فكيف له أن يتجنب زيارة أخته طول الحياة ، وفي البداية قال : إنه عنى منزلهما في أمريكا ، ثم اشترط أن ذلك ينطبق على منازلهما بغض النظر عن المكان ، وأنه كان يعني منزل الأخ الكبير ، ولكنه ذكر الأخ الآخر حتى لا أظن أنه لم يطبق الأمر عليه بسبب أخته التي هي زوجته ، ولكنني قلت له : لو مات أخي في باكستان فإنك ستضطر لزيارة أختك في بيته ، وحينها سأكون طالقا، فأصبح قلقا من ذلك ، ثم قال لي في اليوم التالي : أن ما قاله ينطبق فقط على منزلهما بأمريكا ، ولكنني قلت له : إنه لم يقصد أمريكا فقط في البداية حتى بعد ما قلت له ، وأن ما قاله هو أنه يتمنى لو لم يقل ما قاله ، حتى لو أستطع زيارة بيت أختي مدى الحياة ، وحينها قال حينها : لن أزور منزلهما بغض النظرعن مكانه ، لقد قال ما قال بسبب غضبه من أخي ؛ لإنه لا يتحدث معه عندما نزوره بعد الشجار الذي حدث بينهما ، ولماذا يقتصر الأمر على أمريكا ، وما العمل إن كنت لا أصدقه ، وأظن أن ما قاله كان بعدما أخبرته أنه لن يستطيع حضور أي مناسبة لهم في باكستان ، وهو ما لم يخطر بباله حينها ، وعادة ما يفكر أثناء حديثه ، ثم يندم وينكر ما قاله ؟ وما العمل إن لم يحدد دولة ما عند قوله ذلك ؟ هل جملته العامة تنطبق على باكستان أو أي دولة يعيش بها أخوي؟ وإن مات أخي هل يستطيع زيارة أخته إن كان المنزل هو منزل أخي الذي بناه من ماله؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا قال زوجك: أنت طالق إن ذهبَ إلى منزل أخيك، وقصد بذلك منع نفسه من ذلك ، وذكر الطلاق تأكيدا لهذا المنع : فإنه لو حنث في ذلك ، وذهب إلى منزل أخيك : لا يقع بذلك طلاق، ولكن عليه كفارة يمين ، لأن الطلاق هنا : حكمه حكم اليمين، لأنه أراد به ما يراد باليمين.

وأما إن نوى بذلك الطلاق : فإنه إن ذهب إلى منزل أخيك ، يقع عليكِ الطلاق.

ويرجع في تحديد المراد بأخيك ، وبمنزله : إلى نية زوجك :

فقد يريد كل أخ لك، وكل منزل لهما .

وقد يريد أخاك الأكبر فقط .

أو يريد المنزل الذي في أمريكا دون الذي في باكستان .

والأصل في ذلك : أن النية في الطلاق ، واليمين : تخصص اللفظ العام .

فإن لم تكن له نية، عُمل بسبب اليمين، وهو السبب المهيج والباعث على الكلام، فإن كان غضبه من الأخ الأصغر : اختص الأمر به.

وإن كان غضبه منه لشخصه ، أو لشخص زوجته : دل على دخول كل منزل يسكنه .

بخلاف ما لو كان قد كره منزلهما الذي في أمريكا ، فحلف لذلك .

أو حلف لكراهة لقاء أخيك، فإنه إن مات أخوك : زال المحذور.

فإن لم تكن له نية، ، أو شك في نيته، ولم يوجد سبب لليمين يعوّل عليه : فإنه يعمل بظاهر اللفظ ، فتطلقين إذا دخل أي منزل لأخويك، إذا كان يريد بذلك طلاقك عند وقوع الشرط، على ما سبق.

والأصل : إحسان الظن بالمسلم ، وحمل كلامه على الصدق .

وعليك أن تذكريه بخطر هذا الأمر ، وأنه لا مجال فيه للكذب أو المراوغة، لما يترتب عليه من العيش في الحرام إذا وقع الطلاق.

ثانيا:

إذا تلفظ الزوج بذلك في حال غضب شديد حمله على ذلك، ولولا الغضب لم يطلق، فإن طلاقه لا يقع، على الراجح ، وينظر: جواب السؤال رقم: (45174) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب