الحمد لله.
أولا:
إذا قال زوجك: أنت طالق إن ذهبَ إلى منزل أخيك، وقصد بذلك منع نفسه من ذلك ، وذكر الطلاق تأكيدا لهذا المنع : فإنه لو حنث في ذلك ، وذهب إلى منزل أخيك : لا يقع بذلك طلاق، ولكن عليه كفارة يمين ، لأن الطلاق هنا : حكمه حكم اليمين، لأنه أراد به ما يراد باليمين.
وأما إن نوى بذلك الطلاق : فإنه إن ذهب إلى منزل أخيك ، يقع عليكِ الطلاق.
ويرجع في تحديد المراد بأخيك ، وبمنزله : إلى نية زوجك :
فقد يريد كل أخ لك، وكل منزل لهما .
وقد يريد أخاك الأكبر فقط .
أو يريد المنزل الذي في أمريكا دون الذي في باكستان .
والأصل في ذلك : أن النية في الطلاق ، واليمين : تخصص اللفظ العام .
فإن لم تكن له نية، عُمل بسبب اليمين، وهو السبب المهيج والباعث على الكلام، فإن كان غضبه من الأخ الأصغر : اختص الأمر به.
وإن كان غضبه منه لشخصه ، أو لشخص زوجته : دل على دخول كل منزل يسكنه .
بخلاف ما لو كان قد كره منزلهما الذي في أمريكا ، فحلف لذلك .
أو حلف لكراهة لقاء أخيك، فإنه إن مات أخوك : زال المحذور.
فإن لم تكن له نية، ، أو شك في نيته، ولم يوجد سبب لليمين يعوّل عليه : فإنه يعمل بظاهر اللفظ ، فتطلقين إذا دخل أي منزل لأخويك، إذا كان يريد بذلك طلاقك عند وقوع الشرط، على ما سبق.
والأصل : إحسان الظن بالمسلم ، وحمل كلامه على الصدق .
وعليك أن تذكريه بخطر هذا الأمر ، وأنه لا مجال فيه للكذب أو المراوغة، لما يترتب عليه من العيش في الحرام إذا وقع الطلاق.
ثانيا:
إذا تلفظ الزوج بذلك في حال غضب شديد حمله على ذلك، ولولا الغضب لم يطلق، فإن طلاقه لا يقع، على الراجح ، وينظر: جواب السؤال رقم: (45174) .
والله أعلم.
تعليق