الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

استخرج تمويل أسهم من البنك عن طريق شخص وسيعطيه عمولة على ذلك فما الحكم؟

260829

تاريخ النشر : 23-12-2017

المشاهدات : 1555

السؤال

ماحكم إذا تم استخراج تمويل أسهم من بنك عن طريق شخص ، وهذا الشخص سوف يقوم بأخذ عمولة موظفين من نفس مبلغ التمويل بعد نزوله في حسابي البنكي ؟ فهل في ذلك ربا أو رشوة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الظاهر من سؤالك أنك أردت التورق في الأسهم، أي شراء أسهم بالآجل ، ثم بيعها للحصول على النقد، وهذا لا حرج فيه إذا توفرت الشروط الآتية :

الأول: أن تكون الأسهم نقية.

الثاني: أن تكون الأسهم مملوكة للبنك، أو يشتريها وتدخل محفظته.

الثالث: أن تشتريها من البنك وتدخل محفظتك قبل بيعها في السوق.

الرابع: ألا يشترط البنك غرامة على التأخر في الأقساط.

وانظر: جواب السؤال رقم (73296) ورقم (248794) ورقم (118270).

ثانيا:

لم تذكر دور الشخص الذي استخرج لك التمويل، وطبيعة عمله، وفي ذلك تفصيل:

1-أن يكون التمويل باسمك، ودور الشخص هو مساعدتك في الحصول على هذا التمويل، إما بالذهاب معك، أو توفير الأوراق المطلوبة ونحو ذلك، وليس موظفا بالبنك: فلا حرج أن يأخذ عمولة على هذه المساعدة، وهي من باب الجعالة.

فإن لم يكن له دور إلا الشفاعة بجاهه، فما يأخذه منك محل خلاف بين الفقهاء، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (244475).

2-أن يكون التمويل باسمك، وهذا الشخص موظف بالبنك، وهذه طبيعة عمله، فما يأخذه منك يُعدّ رشوة وهدايا عمال محرمة.

وفي تحريم هدايا العمال: روى البخاري (7174) ، ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : " اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ : أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ، ثَلاثًا ).

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

وروى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هدايا العمال غلول ) أي خيانة . والحديث صححه الألباني في " صحيح الجامع " رقم : (7021) .

3-أن يكون التمويل باسمه، وسيعطيك المال، ويأخذ عمولة على ذلك، وهذا لا يجوز؛ لأن حقيقة المعاملة أنه أقرضك ما حصل عليه من التورق، فليس له أن يشترط عمولة؛ لأن ذلك من الربا. وانظر جواب السؤال رقم (144362).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب