الحمد لله.
أولا:
الصناديق التعاونية : لا تجب فيها الزكاة إذا كانت الأموال التي فيها ليست مملوكة لأحد، وإنما تبرع بها أصحابها وانقطع تملكهم عنها.
وينظر جواب السؤال رقم : (238234) .
وأما إذا لم ينقطع التملك، وكان عائد الصندوق يعود على أصحابه، فهذه شركة تجب فيها الزكاة.
فحاصل ما قمتم به هو إنشاء شركة، رأس مالها متبرع به لكم من الغير، تشترون به مواد أولية، وتقومون على تصنيعها وبيعها، والعائد لكم، مع التبرع ب 10% للصندوق اليومي كما فهم من سؤالك.
وعليه : فيكون المال مملوكا لأعضاء الصندوق، وتلزمهم زكاته. وينظر: جواب السؤال رقم : (125370) .
وطريقة الزكاة: أن تُقوّم السلع التي لديكم – أي : المواد التي يراد بيعها - عند نهاية الحول بالسعر الذي تباع به ، ثم يضاف إلى ذلك الأموال النقدية الموجودة في الصندوق أو في البنك، والديون التي لكم على الناس التي يرجى تحصيلها -إن وجدت-، ثم يخرج من ذلك كله ربع العشر (2.5%) .
فالسلع تقوم بالسعر الذي تباع به.
ثانيا:
النقود الموجودة في الصندوق اليومي، إن كانت خرجت عن ملككم، وجعلت للتبرع للغير، فلا زكاة فيها.
وإن كانت باقية على ملككم، وستعود إليكم، أو يعود عائدها إليكم، ففيها الزكاة، فينظر كم في الصندوق عند حولان الحول ، ويضاف إلى قيمة السلع.
ثالثا: الأيسر لكم أن تجعلوا للزكاة ميعادا ثابتا، وهو حولان الحول على أول مال بلغ نصابا، فتزكون فيه جميع الأموال ، ولو كان بعضها لم يحل عليه الحول.
والفضة تضم إلى النقود لتكميل النصاب، كما بينا في جواب السؤال رقم : (220039) .
رابعا:
لا يجوز إعطاء زكاة الصندوق لأحد الأعضاء ، لئلا يعود شيء من زكاته عليه، إلا إذا زكى كل عضو ماله على حدة، بأن علِم نصيبه من الصندوق ، فزكاه، فله حينئذ أن يعطي زكاته لأحد الأعضاء ، إن كان ممن يستحق الزكاة ، لفقره ، أو غرمه.
خامسا:
يجوز إخراج الزكاة مواد عينية عند الحاجة، كأن لا يتوفر لديكم السيولة النقدية، أو يكون هذا أنفع للفقراء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال رحمه الله : " وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك ، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي : أنه لا يجوز ، وعند أبي حنيفة يجوز ، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع ، وجوزها في مواضع ، فمن أصحابه من أقر النص ، ومنهم من جعلها على روايتين . والأظهر في هذا : أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه . . .
إلى أن قال رحمه الله :
" وأما إخراج القيمة للحاجة ، أو المصلحة ، أو العدل : فلا بأس به ، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم ؛ فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ، ولا يكلَّف أن يشتري ثمرا أو حنطة ، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه ، وقد نص أحمد على جواز ذلك...
ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة ، لكونها أنفع ، فيعطيهم إياها " انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 25 / 82).
سادسا:
ما ذكرتم بشأن إخراج 10% للصندوق اليومي، لم تتضح لنا حقيقته، هل هو تبرع، أم ماذا؟ والحكم على الشيء فرع عن تصوره.
والله أعلم.
تعليق