السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

أنشأوا صندوقا تعاونيا يعود عائده إليهم فهل تجب فيه الزكاة

260987

تاريخ النشر : 13-01-2018

المشاهدات : 2149

السؤال

لقد أنشات مع زملائي من ذوي الاحتياجات الخاصة -ذكورا وإناثا- تعاونية للصناعة التقليدية تضم صياغة الحلي ، الخياطة والخرازة ، فصار لدينا رصيد مالي مهم بفضل المساعدات والمنح ، بحيث أعطانا أجنبيا مبلغا قدره 5000 درهم احتفظنا بمبلغ 1000 درهم في الصندوق اليومي للتعاونية ، والباقي اشترينا به مادة أولية للخرازة هذا في السنة الماضية ، ثم استفدنا في هذه السنة من المحافظة الحكومية بمنحة قدرها 20000 درهم أودعناها في الحساب البنكي للتعاونية ، وبعدها زودنا المدير الإقليمي للصناعة التقليدية بمادة الفضة الخام قدرها 4 كيلوغرام ، وعلى هذا الناتج فإن التعاونية تقوم ببيع المادة الأولية لفائدة أعضائها بسعر السوق أو أقل منه ، وعندها تصبح عبارة عن منتجات كأحذية ، حقائب ، خواتم وقلادات ، فتقوم التعاونية ببيعها في المعارض ، ومن مدخول هذا الأخير خصصنا نسبة %10 توضع في الصندوق اليومي للتعاونية ، أسئلتي كالتالي : 1 هل صحيح أن التعاونيات لا تجب عليها الزكاة ؟ وإذا وجب عليها إخراج الزكاة فلدينا إشكال في كيفية احتساب هذا النصاب . - فكيف نحسب السلع هل بثمن شرائها أم بثمن بيعها؟ وخاصة الفضة الممنوحة لنا ؟ - هل تدخل النقود الموجودة في الصندوق اليومي للتعاونية في النصاب؟ مع العلم أنه غير ثابت. - هل نضم الفضة مع السلع والأموال في النصاب رغم اختلافهما في السنة التي ملكناهما فيها ؟ - لا نعرف في أي شهر نخرج الزكاة ؟ - هل يجوز في حالة إخراج الزكاة أن نعطيها لأحد أعضاء التعاونية ، فكلنا فقراء ، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة ؟ - هل يجوز أن نخرج الزكاة عينية ، مثل أن تعطى كأحذية أو قلادات ؟ -هل النسبة %10 التي حددناها حلال أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
الصناديق التعاونية : لا تجب فيها الزكاة إذا كانت الأموال التي فيها ليست مملوكة لأحد، وإنما تبرع بها أصحابها وانقطع تملكهم عنها.

وينظر جواب السؤال رقم : (238234) .


وأما إذا لم ينقطع التملك، وكان عائد الصندوق يعود على أصحابه، فهذه شركة تجب فيها الزكاة.
فحاصل ما قمتم به هو إنشاء شركة، رأس مالها متبرع به لكم من الغير، تشترون به مواد أولية، وتقومون على تصنيعها وبيعها، والعائد لكم، مع التبرع ب 10% للصندوق اليومي كما فهم من سؤالك.
وعليه : فيكون المال مملوكا لأعضاء الصندوق، وتلزمهم زكاته. وينظر: جواب السؤال رقم : (125370) .

وطريقة الزكاة:  أن تُقوّم السلع التي لديكم – أي : المواد التي يراد بيعها - عند نهاية الحول بالسعر الذي تباع به ، ثم يضاف إلى ذلك الأموال النقدية الموجودة في الصندوق أو في البنك، والديون التي لكم على الناس التي يرجى تحصيلها -إن وجدت-، ثم يخرج من ذلك كله ربع العشر (2.5%) .
فالسلع تقوم بالسعر الذي تباع به.


ثانيا:
النقود الموجودة في الصندوق اليومي، إن كانت خرجت عن ملككم، وجعلت للتبرع للغير، فلا زكاة فيها.

وإن كانت باقية على ملككم، وستعود إليكم، أو يعود عائدها إليكم، ففيها الزكاة، فينظر كم في الصندوق عند حولان الحول ، ويضاف إلى قيمة السلع.

ثالثا: الأيسر لكم أن تجعلوا للزكاة ميعادا ثابتا، وهو حولان الحول على أول مال بلغ نصابا، فتزكون فيه جميع الأموال ، ولو كان بعضها لم يحل عليه الحول.


والفضة تضم إلى النقود لتكميل النصاب، كما بينا في جواب السؤال رقم : (220039) .

رابعا:
لا يجوز إعطاء زكاة الصندوق لأحد الأعضاء ، لئلا يعود شيء من زكاته عليه، إلا إذا زكى كل عضو ماله على حدة، بأن علِم نصيبه من الصندوق ، فزكاه، فله حينئذ أن يعطي زكاته لأحد الأعضاء ، إن كان ممن يستحق الزكاة ، لفقره ، أو غرمه.

خامسا:
يجوز إخراج الزكاة مواد عينية عند الحاجة، كأن لا يتوفر لديكم السيولة النقدية، أو يكون هذا أنفع للفقراء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال رحمه الله : " وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك ، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي : أنه لا يجوز ، وعند أبي حنيفة يجوز ، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع ، وجوزها في مواضع ، فمن أصحابه من أقر النص ، ومنهم من جعلها على روايتين . والأظهر في هذا : أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه . . .

إلى أن قال رحمه الله :
" وأما إخراج القيمة للحاجة ، أو المصلحة ، أو العدل : فلا بأس به ، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم ؛ فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ، ولا يكلَّف أن يشتري ثمرا أو حنطة ، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه ، وقد نص أحمد على جواز ذلك...

ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة ، لكونها أنفع ، فيعطيهم إياها " انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 25 / 82).

سادسا:
ما ذكرتم بشأن إخراج 10% للصندوق اليومي، لم تتضح لنا حقيقته، هل هو تبرع، أم ماذا؟ والحكم على الشيء فرع عن تصوره.

والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب