الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

حكم المرابحة في رصيد الاتصالات وكون البنك يتركه عند بائعه ليأخذه منه المستفيد

262009

تاريخ النشر : 09-03-2018

المشاهدات : 1503

السؤال

أنا أعمل تاجرا ، وأتعامل مع البنوك في المرابحات التجارية ، فأنا أبيع الرصيد للبنك ، وأقبض الثمن منه ، وأعطي المستفيد الرصيد ، فما حكم الدين فيه ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يشترط لصحة المرابحة أن يشتري البنك السلعة ويقبضها قبل أن يبيعها على المستفيد.

روى النسائي (4613) ، وأبو داود (3503) ، والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام قال: " سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) " والحديث صححه الألباني في "صحيح النسائي".

وفي رواية: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316) ، والنسائي (4613) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (342) .

وأخرج الدارقطني ، وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) .

وزاد: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.

أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك.

وعليه ؛ فإن كان المراد بالرصيد رصيد اتصالات فيلزم تحويل الرصيد إلى البنك، ثم يتولى هو بيعه للمستفيد؛ لأن الرصيد في حكم المنقولات، وقبض المنقولات يكون بتناولها ، وإخراجها من محل البائع، كما دل عليه حديث زيد بن ثابت السابق.

قال في "هداية الراغب شرح عمدة الطالب" ، ص328: "(و) يحصل قبضٌ في (صُبرةٍ ، وما يُنقل)، كثيابٍ وحيوان (بنقله)" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وما ينقل: مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك : يحصل بنقلها؛ لأن هذا هو العرف" انتهى من "الشرح الممتع" (8/ 381).

ثالثا:

مسألة قبض السلعة قبل بيعها فيها خلاف بين الفقهاء، فمنهم من لا يشترط القبض إلا في الطعام، كمذهب المالكية، ومنهم من يشترطه في المكيل والموزون والمعدود كالحنابلة، ومنهم من يشترطه في جميع السلع إلا العقار وهم الحنفية، ومنهم من يشترطه في جميع السلع، كالشافعية، والظاهرية، ورواية عن أحمد، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية، ويروى عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله .

وينظر: "البحر الرائق" (5/ 332)، "بدائع الصنائع" (5/ 180)، "التاج والإكليل" (4/ 482)، "الذخيرة" (5/ 132)، "حاشية الدسوقي" (3/ 151)، "المجموع" (9/ 264)، "مغني المحتاج" (2/ 68) ، "الإنصاف" (4/ 332)، "كشاف القناع" (3/ 241)، "الموسوعة الفقهية" (9/ 123).

والراجح اشتراط القبض في جميع السلع، وأن قبض المنقول لا يكون إلا بنقله، كما دل عليه حديث زيد بن ثابت.

ويتأكد الأمر هنا للبعد عن الصورية، ومنع التحايل.

وعليه :

فلا يصح أن تبيع البنك الرصيد وهو في حسابك، بل يلزم تحويله إلى البنك ، قبل أن يبيعه البنك على المستفيد.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب