الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم استعمال مادة الكنتورينغ لتغيير شكل الوجه وتكبير الوجنات

262029

تاريخ النشر : 28-02-2018

المشاهدات : 7757

السؤال

ما حكم استخدام بعض مستحضرات التجميل ، والتي يطلق عليها Contouring ، وهي أن توضع بودرة داكنة اللون تحت عظام الخد لجعل الوجه يظهر أنحف ، وبارز أكثر، فهل يندرج ذلك تحت حكم تغيير خلق الله عز وجل ، إذ أنها تظهر الوجه أنحف ، وبارزا أكثر ؟ أيضاً هذه الموضة بدأت عن طريق الغرب ، لكن الآن قد اجتاحت العالم بأسره من المسلمين أو غيرهم ، وإن كانت تندرج تحت حكم تغيير خلق الله ، أليست جميع مستحضرات التجميل تقوم بنفس الشيء ، إذا أنها تجمل الملامح ، فعلى سبيل المثال استخدام قلم الحواجب لتغطية الفراغات بدون نتف الحواجب ، أو وضع طبقة تغطي العيوب ، وذلك يقوم بنفس العمل الذي يقوم به ال contouring ، أنا فعلاً محتارة بهذا الشأن .

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في استخدام مواد التجميل بشروط:

الأول: ألا يكون فيها ما يضر بمستخدمها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

الثاني: ألا يكون في استعمالها تشبه بالكافرات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود (4031)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".

وضابط التشبه: أن يكون هذا مما يُختص بالكافرات، أو تفعله المرأة تشبها بكافرة معينة.

فإن كان هذا شائعا بين المسلمات، لا تختص به الكافرات، ولم تقصد المرأة التشبه بهن، فقد زال التشبه الممنوع.

الثالث: ألا يضاف إلى تركيبتها مواد نجسة كشحم الميتة أو الخنزير، ما لم تكن نسبة يسيرة مستهلكة، أو استحالت إلى مادة أخرى. وينظر: جواب السؤال رقم :(59899) ، (10337)

الرابع: ألا تتبرج بهذه المواد أمام الرجال الأجانب.

ولا يعتبر هذا تغييرا لخلق الله؛ لأنه لا يستمر ولا يدوم، فشأنه كالحناء والورس، ونحوها .

ولهذا لا حرج أيضا في استعمال قلم الحواجب، أو وضع كريم يغطي العيوب ؛ إذا لم يكن فيه تدليس على خاطب ونحوه.

وقد كان نساء الصحابة يضعن على وجوههن " الوَرْسَ" ؛ طلباً للجمال والنضارة.

فعن أُمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: " كُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ ؛ مِنَ الْكَلَفِ " رواه أبو داود (311)، والإمام أحمد (26561) واللفظ له بسند حسن كما قال الشيخ الألباني.

قال العراقي: " الْوَرْسُ: نَبْتٌ أَصْفَرُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ، يُتَّخَذُ مِنْهُ الْغَمْرَةُ لِلْوَجْهِ " انتهى من "طرح التثريب" (5/ 49).

قال أبو منصور الأزهري: " قَالَ الْأَصْمَعِي: الغَمْرَة: الورْس، يُقَال: غمَرَ فلانٌ جاريتَه: إِذا طَلَى وَجههَا بالورْس وَغَيره.

وَقَالَ اللَّيْث: الغَمْرَةُ: طِلاءٌ يُطلى بِهِ العَرُوس.

وَقَالَ أَبُو سعيد: هُوَ تمْرٌ ولبَنٌ يُطلى بِهِ وَجه الْمَرْأَة ويداها حَتَّى ترِقّ بشرَتُها " انتهى من "تهذيب اللغة" (8/ 128).

وقال ابن الجوزي: " وأما الأدوية التي تُزيل الكَلَف، وتُحسِّن الوجه للزوج: فلا أرى بها بأساً " انتهى من "أحكام النساء" ص/ 160 .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم الكريمات المبيضة للبشرة هل فيها بأس بالنسبة للمرأة؟

فأجاب رحمه الله تعالى:

" أما إذا كان تبييضاً ثابتاً، فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا يشبه الوشم والوشر والتفليج .

وأما إذا كان يبيض الوجه في وقت معين، وإذا غسل زال: فلا بأس به " انتهى من " فتاوى نور على الدرب ".

والحاصل :

أن هذه المواد شأنها شأن الورس، والحناء .

بخلاف ما يحقن تحت الجلد ، أو تحت العظم ، إن كان يدوم أثره : فهذا كالوشم، ولا يجوز إلا للمعالجة وإزالة العيب، لا للتجميل وزيادة الحسن.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب