الحمد لله.
أولا:
لا يجوز للشركة أن تجري أبحاثا تسويقية لسلعة محرمة كالدخان، لما في ذلك من الإعانة على نشر الحرام واستمراره، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
فعليها أن ترفض إجراء أي بحث يتعلق بذلك ، ولا يكفيها أن تذكر المضار للجمهور، فإن هذا لا يمنع استفادة المنتِج من آرائهم واقتراحاتهم فيما يفضلون ويختارون، فيحصل بذلك الإعانة على بقاء المنكر، وزيادة نشره.
ويجوز للشركة إعطاء مكافأة للمشارك في استطلاعاتها عن السلع المباحة فقط.
وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (174635) .
ثانيا:
لا يجوز لك حساب ما يتعلق بأبحاث التسويق لسلعة محرمة، وعليك الامتناع عن ذلك، فإن قبلت الشركة اقتصارك على العمل في المباح جاز عملك، وإلا فابحث عن عمل آخر لا تكون فيه معينا على الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
ثالثا:
في حال جواز بقائك في الشركة، فإنه ينبغي أن تنصح للشركة، وتبين خطأ ما يقوم به (المجند)؛ إلا إن كان يترتب على إبلاغك عنه ضرر معتبر، فإنه لا يلزمك، فإن الواجبات تسقط بالعذر.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان شروط إنكار المنكر: "الشرط الرابع : أن يكون قادراً على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ضرر يلحقه ، فإن لحقه ضرر : لم يجب عليه ، لكن إن صبر وقام به : فهو أفضل ؛ لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة ؛ لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16 ، وقوله : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة/286 .
الشرط الخامس : أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت ، فإن ترتب عليها ذلك : فإنه لا يلزمه ، بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهي عن المنكر " انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 8 / 652 – 654 ) مختصراً .
والله أعلم.
تعليق