الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

بيان مذهب الجمهور في ستر وجه المرأة والمراد بالزينة التي لها إبداؤها

263354

تاريخ النشر : 05-03-2018

المشاهدات : 96748

السؤال

لديَّ سؤال حول تحرير مذهب الجمهور في عورة المراة ، فقد سمعت أحد المشايخ يقول : إن مذهب الجمهور هو جواز كشف المراة وجهها وكفيها ، وما عليهما من زينة. والذي أعرفه أن هذا ليس مذهب الجمهور، بل مذهبهم جواز كشف الوجه والكفين بدون زينة عَلِيهما، ولا يجيزون وضع الزينة عليهما إلا ما قد روي عن بعض السلف من استثناء الخاتم ، والكحل، والخضاب. ولكن التزين بالمكياج في عصرنا زينة مغلظة، لا تقاس على الكحل الخفيف، أو الخاتم ، أو الحنة والخضاب. فهل نسبة الشيخ هذا القول إلى الجمهور ، بأنهم يَرَوْن جواز كشف اليدين والوجه وما عليهما من زينة، نسبة صحيحة ؟ أم أخطأ بنسبة هذا القول إليهم ؟ وأنا لا أسال عن ترجيح هذا القول ، أو مسالة عورة المراة ، فعندكم فتاوى كثيرة في هذا الشأن ، أنا أسأل فقط عن تحرير مذهب الجمهور في هذه المسالة.

ملخص الجواب

من نسب إلى الجمهور جواز كشف الوجه ، مع إبداء الزينة : فقد أخطأ . بل الجمهور على ستر الوجه، سواء قيل إنه عورة أو لا.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

جمهور الفقهاء على وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب.

وبيان ذلك : أن من الفقهاء من يرى أن وجه المرأة عورة في باب النظر.

ومنهم من لا يراه عورة ، لكن يُلزم المرأة بستره ، خشية الافتتان بها، لا سيما عند انتشار الفساد.

وإليك شيئا من أقوال الفقهاء في ذلك:

المذهب الحنفي:

قال ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/381): "وفي فتاوى قاضي خان : ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة ا هـ .

وهو يدل على أن هذا الإرخاء ، عند الإمكان ، ووجود الأجانب : واجب عليها . إن كان المراد لا يحل أن تكشف" انتهى.

 وقال ابن عابدين في "حاشية البحر" : "قال في النهر : ... وقول الفتاوى: لا تكشف أي لا يحل".

وفي "البحر الرائق" أيضا (1/284): " واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة ، وجواز النظر إليه، فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة ، مع انتفاء العورة .

ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد ، إذا شك في الشهوة ؛ ولا عورة , كذا في شرح المنية.

قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة".

وقال في "مجمع الأنهر"(1/81) : "وفي المنتقى: تمنع الشابة عن كشف وجهها ، لئلا يؤدي إلى الفتنة.

وفي زماننا : المنع واجب ، بل فرض ، لغلبة الفساد .

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها : جميع بدن الحرة عورة ، إلا إحدى عينيها فحسب ؛ لاندفاع الضرورة " .

وفي "الدر المختار" (1/406): "( وتمنع ) المرأة الشابة ( من كشف الوجه بين رجال ) ، لا لأنه عورة ؛ بل ( لخوف الفتنة )".

قال ابن عابدين في حاشيته : "والمعنى: تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة؛ لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة" انتهى.

وقال السهارنفوريُّ رحمه الله: "ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره" انتهى من "بذل المجهود شرح سنن أبي داود" (16/ 431).

المذهب المالكي :

قال الدردير في الشرح الصغير : "( و ) عورة الحرة ( مع رجل أجنبي ) منها ، أي ليس بمحرم لها : جميع البدن ، ( غير الوجه والكفين ) .

وأما هما [ الوجه والكفان] : فليسا بعورة . وإن وجب عليها سترهما ؛ لخوف فتنة ." .

ونقل الصاوي في حاشيته عليه ، عن ابن مرزوق : أن مشهور المذهب وجوب ستر وجهها ويديها.

وفي "حاشية الدسوقي" (1/214) : "( قوله : كستر وجه الحرة ويديها ) ؛ أي : فإنه يجب ، إذا خيف الفتنة بكشفها" انتهى.

وقال أبو بكر ابن العربي رحمه الله : "والمرأة كلها عورة؛ بدنها ، وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها" انتهى من "أحكام القرآن" (3/ 616).

ومثله للقرطبي في تفسيره (14/ 227).

المذهب الشافعي :

قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله: " ... اتفاق المسلمين : على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب" انتهى من "نهاية المطلب" (12/ 31).

وقال ابن حجر في "تحفة المحتاج" (2/112) : "قوله : ( وإنما حرم نظرهما إلخ ) : أي الوجه والكفين من الحرة ، ولو بلا شهوة .

قال الزيادي في شرح المحرر بعد كلام : وعرف بهذا التقرير أن لها ثلاث عورات:

عورة في الصلاة وهو ما تقدم.

وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها ، جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.

وعورة في الخلوة ، وعند المحارم : كعورة الرجل ا هـ .

ويزاد رابعة: هي عورة المسلمة بالنسبة لنظر الكافرة ، غير سيدتها ومحرمها، وهي ما لا يبدو عند المهنة " انتهى.

وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص 240): "المرأة في العورة لها أحوال :

حالة مع الزوج , ولا عورة بينهما , وفي الفرج وجه .

وحالة مع الأجانب , وعورتها : كل البدن , حتى الوجه والكفين في الأصح .

وحالة مع المحارم والنساء , وعورتها : ما بين السرة والركبة .

وحالة في الصلاة , وعورتها : كل البدن , إلا الوجه والكفين" انتهى.

وفي "فتاوى الرملي" (3/169): "( سئل ) : هل يجب على المرأة ستر وجهها خارج الصلاة بحضرة الأجانب ، أو لا ، كما تقتضيه عبارة الإرشاد والروض ، ونقل القاضي عياض اتفاق العلماء عليه ؟

( فأجاب ) بأنه : يجب عليها ستر وجهها بحضرة الأجنبي ، كما صححه في المنهاج ، وقوة كلام الشرح الصغير تقتضي رجحانه, وعلله باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، ونقلا في الروضة وأصلها هذا الاتفاق ، وأقراه .

وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك ، والفتوى على ما في المنهاج ، وجزم به في تدريبه . وقال الأذرعي: بل الظاهر أنه اختيار الجمهور . ا هـ .

ولا اعتماد على ما حمل عليه بعضهم الاتفاق المذكور في كلام الشيخين" انتهى.

وفي "حاشية البجيرمي على الخطيب" (1/451) : " قوله ( وعورة الحرة ) : أي في الصلاة .

أما عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها : فهي جميع بدنها ، حتى الوجه والكفين , ولو عند أمن الفتنة , ولو رقيقة، فيحرم على الأجنبي أن ينظر إلى شيء من بدنها .." انتهى.

وفي "حاشية البجيرمي على المنهج" (1/235): "وللحرة أربع عورات , فعند الأجانب : جميع البدن , وعند المحارم والخلوة : ما بين السرة والركبة , وعند النساء الكافرات : ما لا يبدو عند المهنة , وفي الصلاة : ما ذكره الشارح، وهو أن عورتها في الصلاة غير الوجه والكفين" انتهى.

المذهب الحنبلي :

قال في "نيل المآرب شرح دليل الطالب" (1/125) : " (والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة) ، حتى ظفرها وشعرها ، (إلا وجهها).

والوجه والكفان من الحرة البالغة : عورة خارج الصلاة باعتبار النظر ، كبقية بدنها" انتهى.

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (1/316 ): "( وهما ) أي : الكفان ( والوجه ) ، من الحرة البالغة : ( عورة خارجها ) ، أي : الصلاة ، ( باعتبار النظر , كبقية بدنها ) ؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة " انتهى.

وقال البهوتي في "شرح المنتهى" (1/167) : " قوله : كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. أي : وأما خارجها : فكلها عورة ، حتى وجهها ، بالنسبة إلى الرجل والخنثى" انتهى.

فبان بهذا أن ستر الوجه : واجب على المذاهب الأربعة في زماننا هذا، فكيف يدعى أن الجمهور على جواز الكشف، فضلا عن الكشف مع استعمال الزينة.

ولهذا قال مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: "وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى :[وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ] " انتهى من "المرأة المسلمة" ص 202

وما ذكرناه هو ما ذهب إليه أكثر المتأخرين من فقهاء المذاهب .

وإلا ؛ ففي المتقدمين من يرى جواز كشف الوجه، لا سيما من الحنفية والمالكية ، والشافعية أيضا ، ففي هؤلاء من لا يرون الوجه عورة في باب النظر، ولا غيره.

ثانيا :

حصل خلاف بين السلف في الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها للرجال الأجانب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين: فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب. وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم...

وحقيقة الأمر: أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة .

وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم.

وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب ، كان النساء يخرجن بلا جلباب ؛ يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره .

ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش فأرخى الستر ، ومنع النساء أن ينظرن.

ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك ، عام خيبر ، قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه فحجبها.

فلما أمر الله أن لا يُسألن إلا من وراء حجاب ، أمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن - و " الجلباب " هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار ، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها.

وقد حكى أبو عبيد وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسها ، فلا تظهر إلا عينها .

ومن جنسه النقاب: فكان النساء ينتقبن.

وفي الصحيح : أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين.

فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن ، وهو ستر الوجه ، أو ستر الوجه بالنقاب ؛ كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب ؛ فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة .

فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين" انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/ 109- 111).

وفي كلام شيخ الإسلام توفيق بين القولين، وأن قول ابن عباس كان في أول الأمر ، قبل أن يؤمر النساء بستر الوجه، وأن قول ابن مسعود بعد الأمر بالستر .

وفي هذا ترجيح لكون الزينة الظاهرة هي الثياب.

وهذا كله ، إن صح الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه.

قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله:

" وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة، وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال ; كما ذكرنا:

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة ، خارجا عن أصل خلقتها، ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها ; كقول ابن مسعود، ومن وافقه: إنها ظاهر الثياب ; لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها ، وهي ظاهرة بحكم الاضطرار، كما ترى.

وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها، وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة.

القول الثاني: أن المراد بالزينة: ما تتزين به، وليس من أصل خلقتها أيضا، لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة، وذلك كالخضاب والكحل، ونحو ذلك ; لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن، كما لا يخفى.

القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة : بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها ; كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها : الوجه والكفان، وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم.

وإذا عرفت هذا، فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها: أن يقول بعض العلماء في الآية قولا، وتكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول .

وقدمنا أيضا في ترجمته : أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ، مع تكرر ذلك اللفظ في القرآن، فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب، يدل على أنه هو المراد في محل النزاع ; لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظ، وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة.

وإذا عرفت ذلك، فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين ذكرناهما في ترجمة هذا الكتاب المبارك، ومثلنا لهما بأمثلة متعددة : كلاهما موجود في هذه الآية، التي نحن بصددها.

أما الأول منهما، فبيانه أن قول من قال في معنى: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) : أن المراد بالزينة: الوجه والكفان مثلا، توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وهي أن الزينة في لغة العرب، هي ما تتزين به المرأة ، مما هو خارج عن أصل خلقتها: كالحلي، والحلل. فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه، إلا بدليل يجب الرجوع إليه .

وبه تعلم أن قول من قال: الزينة الظاهرة: الوجه، والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية، وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول، فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه.

وأما نوع البيان الثاني المذكور، فإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها ; كقوله تعالى: (يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) [7 31] ، وقوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) [7 32] ... وقوله تعالى: (فخرج على قومه في زينته) الآية [28 79] ... وقوله تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) [24 31] .

فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها : يراد به ما يزيَّن به الشيء ، وهو ليس من أصل خلقته، كما ترى، وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن، يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى، الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم...

وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يُتزين به ، مما هو خارج عن أصل الخلقة، وأن من فسروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين، فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة ، كظاهر الثياب. وقال بعضهم: هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة ; كالكحل والخضاب، ونحو ذلك.

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية، وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر ; لأنه هو أحوط الأقوال، وأبعدها عن أسباب الفتنة، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء .

ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ، ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها ; كما هو معلوم، والجاري على قواعد الشرع الكريم : هو تمام المحافظة، والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي" انتهى من "أضواء البيان" (5/ 515- 517).

والحاصل :

أن من نسب إلى الجمهور جواز كشف الوجه ، مع إبداء الزينة : فقد أخطأ .

بل الجمهور على ستر الوجه، سواء قيل إنه عورة أو لا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب