الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

هل يباح التعامل بالنقود وبطاقات الائتمان إذا كانت تصنع من مواد محرمة أو نجسة؟

264008

تاريخ النشر : 26-12-2017

المشاهدات : 2653

السؤال

أعيش في بريطانيا ، وأريد معرفة رأيكم في العملات الورقية والمعدنية ، فنحن لا نعلم المادة التي صنعت منها ، فعلى سبيل المثال عملة 5 جنيهات تحتوي على مادة الدهن البقري ، ويمكن أن يحصل عليها من البقر أو الأغنام أو الخيول ؟ كيف يمكننا تجنب ذلك بما أنها من النقود ، ولا أعلم إن كانت الفئات الأخرى من النقود تحتوي على مكونات محرمة من الحيوانات أو غيرها ؟ وهل شراء مواد حلال بهذه النقود يعني أننا اشترينا الحلال باستخدام مال محرم ؟ وهل يعني أن المال الذي أحصل عليه من عملي الحلال هو حرام؟ والبطاقات الإئتمانية قد تحتوي على مواد من الحيوانات أو المواد المحرمة ؟ أرجو مساعدتي فأنا أريد فعل ما هو صحيح .

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في استعمال العملات الورقية والمعدنية بجميع أصنافها، وكذا بطاقات الائتمان المنضبطة بالضوابط الشرعية .

ولا يلتفت إلى المواد التي صنعت منها العملات والبطاقات؛ لأنه على فرض أنه دخلها مواد محرمة ، أو نجسة، فإن هذه المواد تعالج بطرق كيميائية تذهب بصفاتها المؤثرة من الطعم واللون والرائحة، فتتحول إلى مادة أخرى، وهذا التحول يفيد الطهارة والحل، على الراجح.

والمقصود بالاستحالة (التحول) : تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها، وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص والصفات.

وينظر: الموسوعة الفقهية (10/ 278).

قال ابن القيم رحمه الله: " وعلى هذا الأصل: فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس؛ فإنها نجسة؛ لوصف الخبث، فإذا زال الموجِب: زال الموجَب، وهذا أصل الشريعة في مصادرها، ومواردها، بل وأصل الثواب، والعقاب.

وعلى هذا: فالقياس الصحيح: تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت .

وقد " نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبورَ المشركين من موضع مسجده " ولم ينقل التراب ...

وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة، ثم حبست، وعلفت بالطاهرات: حلَّ لبنُها، ولحمها .

وكذلك الزرع والثمار إذا سُقيَت بالماء النجس، ثم سقيت بالطاهر: حلَّت؛ لاستحالة وصف الخبث، وتبدله بالطيب .

وعكس هذا : أن الطيب إذا استحال خبيثاً: صار نجساً، كالماء، والطعام إذا استحال بوْلاً، وعذرة، فكيف أثَّرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثاً ، ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا ؛ والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب؟! " انتهى من "إعلام الموقعين" (2/ 14).

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (97541) ورقم (243551).

ومن قرارات " المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية " - وقد بحثت موضوع " المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء " بمشاركة الأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامي بجدة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية ووزارة الصحة بدولة الكويت، وذلك في الفترة من 22 - 24 من شهر ذي الحجة 1415 هـ الموافق 22 - 24 من شهر مايو 1995 - :

"6 - المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض أنواع البسكويت والشكولاتة والآيس كريم، هي محرمة ولا يحل أكلها مطلقا، اعتبارا لإجماع أهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكله، ولانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد ...

8. الاستحالة التي تعني انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها، تحوِّل المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة، وتحوِّل المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعاً.

وبناءً على ذلك:

- الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره: طاهر وأكله حلال.

-الصابون الذي يُنتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة يصير طاهراً بتلك الاستحالة ويجوز استعماله.

- الجبن المنعقد بفعل إنفحة ميتة الحيوان المأكول اللحم طاهر ويجوز تناوله.

- المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير لا يجوز استعمالها إلا إذا تحققت فيها استحالة الشحم وانقلاب عينه. أما إذا لم يتحقق ذلك فهي نجسة. انتهى.

http://islamport.com/w/fqh/Web/1272/4494.htm

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (97541) ورقم (243551).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب