الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

ماطلت الحكومة في سداد ثمن القمح وأعطتهم سندات ربوية مع تمكينهم من سحب المال بعد الخصم من السند

264761

تاريخ النشر : 17-10-2017

المشاهدات : 2583

السؤال

قمت بتسويق حبوب القمح إلى مراكز التسويق في بلدنا العراق ، وكانت العادة أن يصرف مبلغ القمح بعد أشهر قليلة من التسويق ، ولكن الحكومة ماطلت بتسليم المبلغ لما يقارب السنتين والنصف ، وبعد ذلك سلمتنا نصف المبلغ ، ووعدتنا بتسليم النصف الثاني بداية العام 2017 ، ولكن فوجئنا بقرار ظالم وهو أن المتبقي من المبلغ سيصرف على شكل سندات أمدها ثلاث سنوات مع الربا بنسبة 5 في المئة ، فما هو الحل ، ونحن في ذمتنا ديون على أمل السداد القريب ؟ علما أن القرار يتضمن إمكانية سحب المبلغ بعد الخصم من قيمة السند ، فهل يعتبر هذا الخصم من باب ضع وتعجل ؟ وأخيرا في حال أصرت الحكومة على السندات فإن هذا يتطلب ترويج المعاملة ، وبعكسه قد يضيع رأس المال ، فهل يدخل هذا السعي لإنجاز المعاملة في اللعن والعياذ بالله ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا ماطلت الحكومة في سداد ما عليها من المال، وأعطتكم به سندات مؤجله إلى ثلاث سنوات مع الفائدة الربوية، فلا إثم عليكم؛ لعدم صدور هذا الأمر باختيار منكم، ويلزم في حال أخذ المال التخلص من الفائدة الربوية بإعطائها الفقراء والمساكين، أو صرفها في مصالح المسلمين العامة كالمدارس والمستشفيات ونحوها.

ولا يخفى تحريم السندات، وأنها قروض ربوية.

جاء في مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آزار (مارس)1990م، بشأن السندات، ما يلي:

" إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغ، مع فائدة منسوبة إليه، أو نفع مشروط : محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة .

ولا أثر لتسميتها شهادات ، أو صكوكاً استثمارية ، أو ادخارية ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها : ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً" انتهى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع 6، ج2 ص 1273).

ثانيا:

إذا أتاحت الحكومة سحب المبلغ بعد الخصم من قيمة السند، فهذا ليس من باب "ضع وتعجل" لأن الدين لم يكن مؤجلا أصلا، وإنما هو من أكل أموال الناس بالباطل، ولا حرج عليكم في استرداد المال بهذه الطريقة، ولعله خير لكم من انتظار ثلاث سنوات.

مع التنبيه إلى أنه يجوز : "ضع وتعجل" ؛ على القول الراجح، وإلى هذا ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهو أحد القولين للشافعي وأحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن عابدين من فقهاء الحنفية، وأفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، كما بيناه في جواب السؤال رقم (13945).

ونسأل الله أن يبارك لكم ويخلف عليكم خيرا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب