الحمد لله.
الديون التي للمرأة على زوجها ، أو غيره : لها حالان :
- إذا كان الزوج مليئا "غير معسر ولا مماطل" ، يمكن استيفاء الدين منه عند طلبه ، فتجب زكاته كل عام ، لأنه في حكم المال الذي بيد صاحبه ، فهذا الدين يحتسب في الزكاة ويجب أن تزكّي عنه .
- وإن لم يكن الزوج مليئا ، فلا يحتسب هذا الدين من الزكاة ، ولا يلزم الزوجة أن تخرج عنه زكاةً ، لكن إن قبضته فالأحوط لها أن تخرج زكاته عن عام واحد فقط ، وإن كان قد بقي في ذمة الزوج عدة سنوات .
وكذلك (المؤخر) الذي لا تأخذه المرأة إلا بعد المفارقة ؛ لا زكاة عليها فيه ، لأنها لا تستطيع أن تطالب به في حال استمرار الزوجية ، وإذا أخذت بالأحوط ودفعت زكاته لسنة واحدة إذا قبضته كان ذلك أحسن .
ينظر جواب السؤال (93780) ، (84005) .
هذا مع التنبيه إلى أن مال الزوجة ، إذا لم يبلغ النصاب بمفرده : فلا تجب فيه الزكاة ، ولا يلزم ضمه إلى المال عند إخراج الزكاة ، لأن لها ذمة مستقلة في مالها .
وإذا بلغ النصاب ، وجبت فيه الزكاة ، ولو لم يكن للزوج مال ، أو كان ماله لا يبلغ النصاب بمفرده .
وكذا مال الزوج إذا لم يبلغ النصاب بمفرده : فلا زكاة فيه أيضا .
والخلاصة :
يجوز لك أن تضم مالك ومال زوجتك وما لها من ديون عليك فتخرج الزكاة من الجميع ، إلا إن كنت معسرا فلا يلزم إخراج الزكاة عن الدين .
وكذا الصداق المؤخر ؛ لا يجب إخراج الزكاة عنه إذا كان الزوج فقيرا ، أو كان العرف جاريا بأن هذا المؤخر لا تستحقه المرأة إلا إذا حصلت الفرقة بينها وبين زوجها إما بالطلاق وإما بالموت .
والله أعلم .
تعليق