الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

يضم ماله مع مال امرأته ويزكيهما، فهل يزكي ديونها عليه أيضا ؟

265838

تاريخ النشر : 27-01-2018

المشاهدات : 2716

السؤال

في كل عام من شهر رجب أقوم بحساب كل الأموال التي لدي ، وأموال الزوجة ، وما أدين به من مال لزوجتي ، ومؤخر الصداق الذي لم أدفعه لها ، وأقوم بدفع زكاة أموالنا . وسؤالي : هل أخرج الزكاة عن الدين الذي علي لزوجتي ؟

الجواب

الحمد لله.

الديون التي للمرأة على زوجها ، أو غيره : لها حالان :

- إذا كان الزوج مليئا "غير معسر ولا مماطل" ، يمكن استيفاء الدين منه عند طلبه ، فتجب زكاته كل عام ، لأنه في حكم المال الذي بيد صاحبه ، فهذا الدين يحتسب في الزكاة ويجب أن تزكّي عنه .

- وإن لم يكن الزوج مليئا ، فلا يحتسب هذا الدين من الزكاة ، ولا يلزم الزوجة أن تخرج عنه زكاةً ، لكن إن قبضته فالأحوط لها أن تخرج زكاته عن عام واحد فقط ، وإن كان قد بقي في ذمة الزوج عدة سنوات .

وكذلك (المؤخر) الذي لا تأخذه المرأة إلا بعد المفارقة ؛ لا زكاة عليها فيه ، لأنها لا تستطيع أن تطالب به في حال استمرار الزوجية ، وإذا أخذت بالأحوط ودفعت زكاته لسنة واحدة إذا قبضته كان ذلك أحسن .

ينظر جواب السؤال (93780) ، (84005) .

هذا مع التنبيه إلى أن مال الزوجة ، إذا لم يبلغ النصاب بمفرده : فلا تجب فيه الزكاة ، ولا يلزم ضمه إلى المال عند إخراج الزكاة ، لأن لها ذمة مستقلة في مالها .

وإذا بلغ النصاب ، وجبت فيه الزكاة ، ولو لم يكن للزوج مال ، أو كان ماله لا يبلغ النصاب بمفرده .

وكذا مال الزوج إذا لم يبلغ النصاب بمفرده : فلا زكاة فيه أيضا .

والخلاصة :

يجوز لك أن تضم مالك ومال زوجتك وما لها من ديون عليك فتخرج الزكاة من الجميع ، إلا إن كنت معسرا فلا يلزم إخراج الزكاة عن الدين .

وكذا الصداق المؤخر ؛ لا يجب إخراج الزكاة عنه إذا كان الزوج فقيرا ، أو كان العرف جاريا بأن هذا المؤخر لا تستحقه المرأة إلا إذا حصلت الفرقة بينها وبين زوجها إما بالطلاق وإما بالموت .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب