الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

متى يكون صاحب العمل معسرا ويعذر في تأخير رواتب الموظفين

266002

تاريخ النشر : 24-04-2017

المشاهدات : 4653

السؤال

هل تطبق الآية رقم 280 سورة البقرة : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) ، على حكم حقوق عمالية ورواتبهم

الجواب

الحمد لله.

من استأجر عمالا وموظفين وجب عليهم أن يؤدي إليهم أجرتهم في وقت الاستحقاق، وهو أداء العمل، أو تمام المدة، كالراتب الشهري؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الطلاق/6 ، فأمر بإعطائهن الأجر فور انتهائهن من العمل .

ولما روى ابن ماجه (2443) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

والمراد : المبادرة بإعطائه حقه عقب إنهائه العمل , وكذلك إذا تمت المدة المتفق عليها ( وهي شهر في غالب الوظائف الآن ) فيجب المبادرة بإعطائه حقه .

فإن طرأ عليه عجز في السيولة النقدية فلم يتمكن من ذلك، بحيث يعد معسرا، دخل في قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) البقرة/280 ووجب إنظاره وحرمت مطالبته حتى يزول إعساره.

وضابط الإعسار كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: "ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية، يفي بدينه، نقداً ، أو عيناً" انتهى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي (العدد6المجلد1ص193).

والحوائج الأصلية تشمل: السكن الذي يناسب مثله، والملبس، والدابة، وأدوات العمل، والمصنع أو الشركة التي يتكسب منها.

ويدخل في الحوائج الأصلية ما لو كان له بيت أو سيارة يؤجرهما، ويحتاج إلى أجرتهما في نفقته ونفقة عياله.

قال في دليل الطالب في التمثيل للحوائج الأصلية: " مسكن، وخادم، ودابة، وثياب بِذلة [أي لغير التجمل]، وكتب علم" انتهى.

قال ابن عوض رحمه الله في حاشيته عليه: " قوله: " وكتب علم" : يحتاجها لنظر وحفظ، وحلي امرأة للُبس، أو كراء يحتاج إليه، ودار يحتاج إلى أجرها لنفقة، وسائمة يحتاج لدرها ونسلها، وبضاعة يحتاج إلى ربحها" انتهى من حاشية ابن عوض على دليل الطالب (1/ 531).

فلو كان لصاحب العمل مال (عيني أو نقدي) زائد عن حوائجه الأصلية : فليس بمعسر، وتأخره في أداء الرواتب عندئذ: مماطلة محرمة تعرضه للوعيد الشديد، كما روى البخاري (2227) عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ ).

وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري ( 2400 ) ومسلم ( 1564 ).

والمطل : هو تأخير أداء الحق الواجب من غير عذر .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ ) رواه أبو داود (3628) والنسائي (4689) وابن ماجه (2427) . حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1434) .

واللي : هو المطل والامتناع .والواجد : الغني .

ومعنى يُحِل عرضه: أي أن يقول الدائن: فلان مطلني وظلمني.

وعقوبته: حبسه، كذا فسره سفيان وغيره.

فليحذر كل صاحب عمل من تأخير رواتب موظفيه أو المماطلة في أداء حقوقهم ، وليخف البعد الناصح على نفسه : أن يكون رب العالمين ، جل جلاله ، هو خصمه ، في حقوق الأجراء ، يوم يقوم الناس لرب العالمين .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب