الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

قال لها والله إن اكتشفت أنك تحدثين أهلك فسأقول الكلمات الثلاث ويريد التراجع عن ذلك .

268509

تاريخ النشر : 20-09-2017

المشاهدات : 2459

السؤال

يعاني زوجي من الاكتئاب والغضب الشديد. وفي نوبة غضب ، قال: أُقسم أنني إذا اكتشفت أنكِ تتحدثين مع عائلتك ولم تخبرينني، فسأقول الكلمات الثلاث. وفيما بعد، بينما كان لا يزال غاضبًا، قال: أتحدث عند عدم إخباري عمدًا أو بغير عمد. ثمّ قال إذا كنتِ فعلتِ ذلك في الماضي، فتعاليّ وأخبريني حتى أقول هذه الكلمات الثلاث. نحن في مأزقٍ كبير. فأرجو مساعدتنا. فهو لا يريد لهذا اليمين أن يبقى قائمًا لأنه لا يستطيع أحدٌ أن يضمن أنني سوف أكون قادرةً على إخباره بكل اتصال لي مع عائلتي. فكيف يمكنه الحنث في يمينه؟ وهو يعلم أن اليمين ذنبٌ كبير، ولكنه لم يستطع السيطرة على لسانه. فهل يجب عليه دفع كفارة؟ نحن في حاجةٍ ماسة إلى المساعدة.

ملخص الجواب

ملخص الجواب : على زوجك كفارة يمين ، وبهذا تنحل هذه اليمين .

الجواب

الحمد لله.

قول زوجك: "أُقسم أنني إذا اكتشفت أنكِ تتحدثين مع عائلتك ولم تخبرينني، فسأقول الكلمات الثلاث." هو من الوعيد بالطلاق، فإذا اكتشف أنك تتحدثين مع عائلتك كان مخيرا بين إنفاذ هذا الوعيد وهو تطليقك، وبين ألا ينفذه، فيحنث في يمينه وتلزمه كفارة يمين.

وله أن يكفرّ الآن قبل الحنث، لتنحلّ يمينه، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) رواه البخاري (6718) ومسلم (1649) من حديث أبي موسى الأشعري.

قال ابن قدامة رحمه الله:

"قال: ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده، وسواء كانت الكفارة صوما، أو غيره .

إلا في الظهار والحرام، فعليه الكفارة قبل الحنث.

الظهار والحرام : شيء واحد، وإنما عطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين .

ولا خلاف بين العلماء، فيما علمناه، في وجوب تقديم كفارته على الوطء، والأصل فيه قول الله تعالى: ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) [المجادلة: 3] .

فأما كفارة سائر الأيمان، فإنها تجوز قبل الحنث وبعده، صوما كانت أو غيره، في قول أكثر أهل العلم.

وبه قال مالك وممن روي عنه جواز تقديم التكفير عمر بن الخطاب، وابنه، وابن عباس وسلمان الفارسي، ومسلمة بن مخلد - رضي الله عنهم -، وبه قال الحسن، وابن سيرين، وربيعة، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو خيثمة، وسليمان بن داود" انتهى من المغني (9/ 520).

وفرقٌ بين هذا الوعيد المستقبلي بقوله: "فسأقول..." وبين تعليق الطلاق على الشرط، كما لو قال: " إذا اكتشفت أنكِ تتحدثين مع عائلتك ولم تخبرينني... فأنت طالق".

فهذا تعليق للطلاق على الشرط، والجمهور على أن الطلاق يقع بمجرد وقوع الشرط.

والقول المختار : التفصيل ؛ وأنه إن قصد الطلاق : وقع الطلاق بمجرد اكتشافه الأمر.

وإن لم يقصد الطلاق، وإنما قصد منعك من الكتمان : فهذا له حكم اليمين، فإن اكتشف الأمر، لزمه كفارة يمين، ولم يقع عليه الطلاق.

وينظر: جواب السؤال رقم (82400).

والذي يرجّح أن زوجك أراد الوعيد لا التعليق: صيغة لفظه "فسأقول"، وقوله بعد ذلك: " إذا كنتِ فعلتِ ذلك في الماضي، فتعاليّ وأخبريني حتى أقول هذه الكلمات الثلاث".

والخلاصة : أن على زوجك كفارة يمين ، وبهذا تنحل هذه اليمين .

ولمعرفة كفارة اليمين ينظر السؤال رقم (45676) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب