الثلاثاء 7 شوّال 1445 - 16 ابريل 2024
العربية

أخذ ماله وبقيت معه الشيكات فهل يعطيها لغيره ممن يخشى أن يماطلهم المدين؟

269130

تاريخ النشر : 15-08-2017

المشاهدات : 2470

السؤال

كنت أعمل محاسبا في مؤسسة ، وفي نفس الوقت شريك فيها بنسبة 25% ـ كفيل 50% ، ومهندس 25% ـ وكان المهندس هو المدير ، وأنا والمهندس نتقاضي رواتب ، وبعد سنة ، وقد أنهينا مشروعا واحدا كانت الخسارة 45000 درهم ، ولكن المهندس لم يقتنع بالخسارة ، وأرجع ذلك إلى أن الحسابات غير دقيقة ـ تشكيك في قدراتي ـ ، وكان لابد من الاستمرارية ، واستمر الوضع علي ذلك لسنة أخري ، وأغلب مؤشرات المشاريع تقول بالخسارة ، وهو ايضا غير مقتنع ، فقلت له : طالما إنك غير مقتنع أخرجنا أنا والكفيل من الشراكة ، وتكمل انت وتعطينا رؤوس أموالنا فوافق ، وبعد شهر قال لي : ألا يرضيك إذا كانت هناك خسارة أن أتحملها وحدي ، فما رأيك أن ننهي الشراكة في المشاريع القائمة بعد انتهائها والجديدة لي فوافقت ، وتبين أن هذا خطأ ؛ لأنه يجب إقفال الحسابات نهائيا ، وأن المشاريع القائمة تزامنت مع الجديدة فترة ولم تنتهي ،ولكن لم ننهِ الموضوع فعليا ، وفي خلال هذه الفترة وصلني خبر أنني يجب أن أغادر الدولة لأسباب أمنية ، فاضررنا لإقفال الحسابات نهائيا ، وكانت الخسارة فادحة 450000 درهم تقريبا ، وهو غير مقتنع أيضا ، وجاء الخلاف هنا في تقسيم الخسارة علينا ، وأن سبب الخسارة بسبب عدم اقتناعه ، وفي النهاية ذهبت لخبير منتدب في المحكمة وكنت وحدي ووكلني الكفيل ، وبعد أن عاتبا الخبير بسبب الأمور غير الواضحة خرج بحكم مبدئي أنني والكفيل نخسر رأس المال ، وآخذ مستحقاتي ؛ لأن الشركة ستؤول إلي المهندس وحده بعد رفض الكفيل الاستمرار، وهذا الحكم لا يكون نهائيا إلا بعد حضور المهندس ، ولكن المهندس رفض الحضور ، واتقفنا لظرفي الخاصة أن نحل الموضوع وديا ، وأعطاني شيكات ب50000 بدون اسم مقسمة علي 6أشهر من 11/2014 ، وتأخر في السداد ، وباقي منها عليه 4500 ، ولكنه لم يأخذ الشيكات ، فهل لي أن أعطيها للكفيل ، والذي لم يأخذ درهما حتي الآن ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا أخذت مالك فالواجب أن تسلم الشيكات أو تمزقها بعلم المهندس، وليس لك أن تعطيها للكفيل.

وإذا كنت تخشى مماطلة المهندس للكفيل، فينبغي أن تنصحه، دون أن تستعمل هذه الشيكات التي هي أمانة تحت يدك الآن.

وقد عرضنا على الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله- سؤالا عن حكم تدخل المحاسب أو أمين الصندوق في الشركة بأخذ المال من صاحب الشركة وإعطاء من يعتقده مظلوما ؟

فأجاب الشيخ بقوله : " لا يجوز للمحاسب أن يأخذ المال من صاحب العمل ، ويعطي من يعتقده مظلوما ؛ بل ينصح الظالم ، ويعين المظلوم ، دون أن يمد يده إلى المال المؤتمن عليه " انتهى .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب