الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

حكم السندات الرابحة أو شهادات الاستثمار ذات الجوائز

269291

تاريخ النشر : 06-10-2017

المشاهدات : 10338

السؤال

سؤالي بخصوص السندات التي تؤهل صاحبها للفوز بجائزة ، في دولتنا باكستان ، يصدر بنك دولة باكستان سنداتٍ بقيمة 200 ، و500 ، و1500 وما إلى ذلك ، وهذا هو المبلغ الذي يمكنك قبضه نقديًا في أي وقت قبل أو بعد السحب على الجائزة ، وبعد فترةٍ محددة ، يقوم البنك بالسحب على جوائز ويحصل صاحب السند الفائز على الجائزة المعروضة ، والتي قد تكون مائة ألف أو حتى عشرة ملايين ، وسواء أربحت أم لا فيمكنك قبض المال الذي اشتريت به ذلك السند ، ما أريد أن أسأل عنه هو كيف يمكن أن يعتبر هذا نوع من القمار عندما لا يكون هناك خسارة ، ولا يوجد احتمال لذلك ، ويمكن أخذ المال نقدًا في النهاية ؟ وكيف يمكن للمرء أن يقول : إن المال المعطى في هذه الجائزة قائمًا على الفائدة الربوية ؟ لقد قرأتُ حديثًا بخصوص ذلك: قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : (كل قرضٍ جر نفعًا فهو ربا ) سنن البيهقي ، فهل هذا صحيح؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

السند: شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق.

وما دام البنك يقبض المال ويتصرف فيه، ملتزما رد بدله، فهذا هو القرض.

فالقرض في الشريعة: أخذ مال للانتفاع به ، ورد بدله.

وإذا التزم البنك دفع فائدة ، أو عائد على السند : فهذه فائدة على القرض، وهو ربا مجمع عليه.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436) : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

وأما حديث: " كل قرضٍ جر نفعًا فهو ربا" فأخرجه البيهقي عن فضالة بن عبيد وابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم .

وأخرجه الحارث بن أسامة في مسنده من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا .

وهو حديث ضعيف، لكن معناه صحيح مجمع عليه كما تقدم.

والحاصل : أن السند ذا العائد السنوي ، أو الشهري : قرض ربوي محرم .

ولهذا صدر عن المجامع الفقهية تحريم السندات، وتحريم شهادات الاستثمار من الفئة أ، ب .

ثانيا:

أما السند الرابح، أو شهادة الاستثمار من الفئة (ج) ذات الجوائز، فإنها محرمة كذلك ؛ لأنها جوائز وهدايا ملتزم بها من البنك .

وغاية الأمر أنها لا تعطى لكل العملاء ، بل لبعضهم بالقرعة ؛ فهي فائدة ربوية .

بل فيها جمع بين الربا ، وشبهة القمار كما سيأتي.

وإذا كانت الشريعة تحرم الهدايا الاختيارية على القرض ، أثناء قيام القرض، فما بالك بهذه الهدايا الملتزم بها من قبل البنك.

روى ابن ماجه (2432) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ ، فَيُهْدِي لَهُ ؟

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا ، فَأَهْدَى لَهُ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ : فَلا يَرْكَبْهَا ، وَلا يَقْبَلْهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ). حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (6/ 159).

ورَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (3814) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ ، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ ، أَوْ حِمْلَ قَتٍّ : فَلا تَأْخُذْهُ ؛ فَإِنَّهُ رِبًا.

و (القَتّ) نبات تأكله البهائم.

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي تحريم هذا النوع من الشهادات أيضا.

جاء في قرار المجمع رقم ( 62 / 11 / 6 ) بشأن ( السندات ) :

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار ( مارس ) 1990م .

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة ( الأسواق المالية ) المنعقدة في الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410هـ/20-24/10/1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية ، وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية .

وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية ، عند الاستحقاق ، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند ، أو ترتيب نفع مشروط ، سواء أكان جوائز توزع بالقرعة ، أم مبلغا مقطوعاً أم خصماً.

قرر :

1. إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها ، مع فائدة منسوبة إليه ، أو نفع مشروط : محرَّمة شرعاً ، من حيث الإصدار ، أو الشراء ، أو التداول ؛ لأنها قروض ربوية ، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة ، أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها " شهادات " أو " صكوكاً استثمارية " أو " ادخارية " ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها " ربحاً " أو " ريْعاً " ، أو " عمولة " أو " عائداً " .

2. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري ، باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق ، باعتبارها خصماً لهذه السندات .

3. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز ، باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع ، أو زيادة ، بالنسبة لمجموع المقرضين ، أو لبعضهم ، لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار " انتهى من مجلة المجمع (ع 6، ج2 ص 1273، ع 7 ج1 ص73).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/196) : " س : بعض البنوك التجارية بدول الخليج تقوم بوضع جوائز مثل : سيارات ، أو بيوت جاهزة ، لمن يفتح في البنك حساب توفير لحفظ أمواله ، وتعمل قرعة بين زبائن البنك ، ثم يفوز بالجائزة أحد الزبائن . فما حكم هذه الجائزة سواء كانت عينية أو مادية ؟

ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فإن هذه الجوائز غير جائزة ؛ لأنها فوائد ربوية مقابل إيداع الأموال في البنوك الربوية ، وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق " انتهى .

ثالثا:

ووجه القمار في هذا النوع من الشهادات، ما قاله الدكتور علي السالوس في كتابه: "معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام" ص 38 :

" وإذا كان البنك الربوي قد صنف الشهادات أصنافا ثلاثة ، فجعل الأولى غير الثانية بقصد جذب أكبر عدد ممكن ، فإنه في المجموعة الأخيرة خطا خطوة أبعد ، فجاء إلى مجموع الربا ، ثم قسمه إلى مبالغ مختلفة لتشمل عددا أقل بكثير جدا من عدد المقرضين ، ثم لجأ إلى توزيع هذه المبالغ المسماة بالجوائز عن طريق القرعة!

وبهذا ربما نجد صاحب قرض ضئيل يأخذ آلاف الجنيهات ، على حين نجد صاحب الآلاف قد لا يأخذ شيئا . فالأول أخذ نصيبه من الربا ونصيب مجموعة كبيرة غيره ، والثاني ذهب نصيبه لغيره ، وفي كل مرة يتم التوزيع يترقبه المترقبون ، يخرج هذا فرحا بما أصاب ، ويحزن ذلك لما فاته ، وهكذا في انتظار مرة تالية ، أليس هذا هو القمار ؟ فالبنك الربوي لجأ إلى المقامرة بالربا ! فمن لم يُغره نصيبه من الربا في المجموعتين ، فليقامر بنصيبه في المجموعة الثالثة ... ألا يمكن إذن أن تكون المجموعة (ج) أسوأ من أختيها؟ " انتهى.

فوجه كون هذه المعاملة قمارًا: أن الداخل فيها قامر بما كان سيأخذه من الفوائد الربوية الشهرية .

فإما أن يربح مبلغا كبيرا (الجائزة) ، وإما أن يخسر تلك الفوائد الربوية .

وسواء جزمنا بأن هذه المعاملة قمار ، أو فيها شبهة قمار ؛ فإن هذه المعاملة محرمة ، لأن هذه الجوائز هي فوائد ربوية .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب