الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

تنازلت عن حقوقها حتى يطلقها فطلقها دون نية أخذ شيء منها فهل يكون رجعيا أو بائنا؟

270964

تاريخ النشر : 08-10-2017

المشاهدات : 6506

السؤال

إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها لزوجها حتي يطلقها ، ولكن الزوج طلق دون أن ينوي حرمان زوجته من حقوقها ، فهل يكون ذلك طلاق رجعيا أم بائنا ؟ وهل العبرة هنا بالزوج أم بالزوجة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يصح الخلع على أن تتنازل الزوجة عن حقوقها، فيشمل ذلك تنازلها عن مؤخر مهرها، وتنازلها عن نفقتها إن كانت حاملا، وتنازلها عن حقها في الحضانة، وفي هذا الأخير خلاف، فالحنفية يصححون الخلع ويبطلون الشرط، والمالكية يصححون الخلع والشرط إذا لم يضر بالولد.

وينظر: المبسوط (6/169)، المدونة (2/ 247).

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الفتاوى الكبرى" (3/336): عن رجل قالت له زوجته: طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوقي عليك وآخذ البنت بكفايتها .

فقال رحمه الله : " إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها ، وتأخذ الولد بكفالته ، ولا تطالبه بنفقة : صح ذلك عند جماهير العلماء" انتهى .

وينظر: جواب السؤال رقم (99881).

ثانيا:

 إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها لزوجها حتى يطلقها، فطلقها دون نية حرمانها من حقوقها، فهذا فيه تفصيل:

1-فإن كان قد أجابها على الفور، فقد حصل الخلع والبينونة، سواء نوى حرمانها أو لا.

2-وإن كان لم يجبها على الفور، وإنما طلقها بعد ذلك، فهو طلاق رجعي، وحقوقها باقية، ولا يملك إسقاطها عنها لو أراد؛ لأن التراخي يجعل طلاقه مستأنفا، وليس جوابا لتنازلها.

قال في "منتهى الإرادات" (4/ 212): " و: طَلِّقْنِي ، أَوْ : اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ : أَوْ : عَلَى أَلْفٍ، أَوْ : وَلَك أَلْفٌ، أَوْ : إنْ طَلَّقْتَنِي ، أَوْ خَلَعْتَنِي ، فَلَكَ ، أَوْ فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْهُ ؛ فَقَالَ لَهَا : طَلَّقْتُكِ ، أَوْ قَالَ لَهَا : خَلَعْتُكِ .... = بَانَتْ ... إنْ أَجَابَهَا عَلَى الْفَوْرِ ، وَلَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ إجَابَتِهِ".

قال في شرح المنتهى (3/ 66): " (إن أجابها على الفور) ؛ وإلا لم يكن جوابا لسؤالها .

(ولها) ، أي الزوجة : (الرجوع) عما قالته لزوجها (قبل إجابته) ; لأنه إنشاء منها ، على سبيل المعاوضة ؛ فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب ؛ كالبيع .

وكذا قولها: إن طلقتني فلك ألف ونحوه ; لأنه وإن كان تعليقا ، فهو تعليق لوجوب العوض ، لا للطلاق" انتهى.

وننبه على أن الزوج لو أضر بزوجته لتختلع، بأن ضربها أو منعها حقوقها، لم يصح الخلع، لحرمة أخذ العوض، فإذا طلقها حينئذ، كان طلاقا رجعيا.

قال في شرح منتهى الإرادات (3/ 58): " (ويحرم) الخلع إن عضلها لتختلع (ولا يصح) الخلع (إن عضلها) أي: ضربها ، أو ضيَّق عليها ، أو منعها حقها ، من نفقة أو كسوة أو قسم ونحوه (لتختلع) منه ، لقوله تعالى: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ [النساء: 19] الآية ; ولأنها مكرهة إذن على بذل العوض ، بغير حق ، فلم يستحق أخذه منها ، للنهي عنه ، وهو [ = يعني : النهي ] يقتضي الفساد.

(ويقع) الطلاق (رجعيا) إن أجابها (بلفظ طلاق ، أو) لفظ خلع ، مع (نيته) أي: الطلاق ، ولا تبين منه ، لفساد العوض" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب