الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

يستثمر المال في شركة تعطيه 3% من رأس ماله لمدة 90 يوما

271992

تاريخ النشر : 12-11-2017

المشاهدات : 4278

السؤال

أضع مبلغا من المال وليكن قدره 5000 دولار في شركة استثمار ، تعطيني لمدة 90 يوم أرباحا بنسبة 3٪ ، يعني ذلك أنني يوميا يمكنني سحب مبلغ من المال قدره 150 دولارا لمدة 90 يوم ، وبعد ال 90 يوم لا يمكنني سحب رأس المال الأول وهو 5000 دولار ، فما رأي الدين في هذا ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز في الشركة الاتفاق على أن لصاحب المال نسبة من رأس المال، أو مبلغا مقطوعا، وإنما يجب أن يكون نصيبه نسبة من الربح، كأن يقال: لك 3% من الربح .

وأما أن يقال له: لك 3% من رأس مالك، أو لك 150 دولارا، فهذا مفسد للشركة .

وإذا اجتمع معه ضمان رأس المال ، كما ذكرت : كانت المعاملة قرضا ربويا.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/146): "مَتَى جَعَلَ نَصِيبَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، أَوْ جَعَلَ مَعَ نَصِيبِهِ دَرَاهِمَ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مِنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ الْقِرَاضِ (يعني المضاربة) إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا لِنَفْسِهِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً . وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ" انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " لَوْ شَرَطَ فِي الْمُضَارَبَةِ لِرَبِّ الْمَالِ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً : فَإِنَّ هَذَا لا يَجُوزُ بِالاتِّفَاقِ; لأَنَّ الْمُعَامَلَةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْعَدْلِ، وَهَذِهِ الْمُعَامَلاتُ مِنْ جِنْسِ الْمُشَارَكَاتِ; وَالْمُشَارَكَةُ إنَّمَا تَكُونُ إذَا كَانَ لِكُلِّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ جُزْءٌ شَائِعٌ ، كَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ، فَإِذَا جُعِلَ لأَحَدِهِمَا شَيْءٌ مُقَدَّرٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَدْلا ; بَلْ كَانَ ظُلْمًا " انتهى من "مجموع الفتاوى" (28/83).

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجلين أعطى أحدهما الآخر مبلغا من المال ليتاجر له به ، واتفقا على أن يعطيه نسبة 3 بالمئة من رأس المال ربحاً كل شهر .

فأجابت :"دفعك المال للتاجر للعمل به في التجارة ، وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي 3 بالمئة من المبلغ لا يجوز ، لأنه من الربح المضمون " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/318).

وسئلت أيضاً عن شركة تأخذ الأموال من الناس لتتاجر بها ، وتعطيهم نسبة 30 بالمئة من رأس المال سنوياً ، وتدعي أنها تربح 100 بالمئة .

فأجابت :"إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغاً محددا مضموناً من الربح ، فهذا التعامل لا يجوز ، لأنه ربا ، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءاً مشاعاً كالربع والعشر ، يزيد وينقص حسب الحاصل " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/321).

والحاصل أنه لا يجوز استثمار المال بالطريقة المسئول عنها.

ثانيا:

يجب في الشركة الصحيحة أن يُعلم مجال الاستثمار وأنه مباح، فلا يجوز استثمار المال مع الجهالة بوجه استثماره، فربما وُضع في البنوك الربوية أو صالات القمار وغير ذلك من المحرمات.

ولا يجوز أن يحمل الإنسان حبه للمال على أن يجمعه بكل طريق ولو كان حراما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن رُوح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله ، وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته) رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 2085

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب