الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

حكم المطالبة بتعويض عن عدم تمكنه من استعمال السيارة لمماطلة المعرض في إعطائه أوراقها

272612

تاريخ النشر : 01-01-2018

المشاهدات : 2901

السؤال

قمت بشراء سيارة من معرض سيارات منذ خمس سنوات ، وتعرضت للنصب من صاحب المعرض ، ولم يتم تسليمي الورق المطلوب لتمكيني من ترخيص السيارة ، برغم دفعي مقابل السيارة المادي كاملا ، اضطررت لرفع دعوى قضائية ضد صاحب المعرض الهارب ، وتبين أن ورق السيارة عند معرض آخر ، وزعم أنه لم يتسلم باقي المبلغ من الشخص الهارب ، حكم القاضي علي المعرض الآخر بتسليمي ورق السيارة منذ أكثر من سنة ونصف ، ولكنه يرفض تسليم الورق إلا بعد إرغامي علي دفع مبلغ مالي. فهل يجوز شرعا أن أرفع دعوي قضائية أطالب فيها بتعويض مالي من صاحب المعرض الذي يرفض إلي الآن إعطائي الورق اللازم ؛ لتعويضي عن الضرر الواقع بسبب عدم الانتفاع بالسيارة إلي الآن أم إن ذلك لا يعد اضطرارا فيحرم اللجوء لمحكمة تحكم بأحكام وضعية ؟ علما بأني اضطررت لسلوك مسلك آخر لمحاولة ترخيص السيارة بقضية أخري هو ليس طرف فيها، ولازالت قيد نظر القاضي .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كنت تنتفع بالسيارة خلال هذه المدة رغم عدم الترخيص، فلا وجه لطلب تعويض، وإنما لك مقاضاته لأخذ أوراق السيارة.

وأما إذا لم تنتفع بالسيارة خلال هذه المدة لعدم تمكنك من الترخيص، فالذي يظهر أن لك مطالبة المعرض المحتجز للأوراق بأجرة السيارة من بعد حكم المحكمة؛ لأنه في حكم الغاصب، والغاصب تلزمه أجرة العين المغصوبة ، مقابل تعطيل منافعها خلال مدة الغصب.

قال في كشاف القناع (4/111) : " (وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها ) : يعني إن كان المغصوب مما يؤجر عادة ، ( فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده ) ، سواء ( استوفى ) الغاصب أو غيره ( المنافع ، أو تركها تذهب ) ; لأن كل ما ضمن بالإتلاف ، جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده ، كالأعيان " انتهى.

ثانيا :

يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية إذا لم يمكن الوصول إلى الحق إلا بها، بشرط ألا يأخذ الإنسان إلا حقه، وأن يكون كارها للتحاكم لهذه المحاكم، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (92650).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب