الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

شركته تتعاقد مع مصمم لإنجاز بعض الأعمال فهل له أن يتقدم لأخذ هذه الأعمال؟

272806

تاريخ النشر : 17-09-2018

المشاهدات : 2242

السؤال

أنا أعمل في شركة ، وهناك شخص يقوم بأعمال للشركة مثل التصميم الجرافيكي ، التنسيق وما شابه ، ليس موظف في الشركة إنما (freelancer ) ، ويتقاضى أجرا عن عمله ، وهو لا يداوم معنا في الشركة ، إنما يقوم بهذه الأعمال في منزله ، ولديه وظيفة أخرى يتقاضى منها راتبا ثابتا ، علما بأنني أنا من يسلمه العمل على الإيميل والاتصال بالهاتف . سؤالي : هل أكون آثمة أو يعتبر أنني قطعت رزقه إذا تعلمت أداء نفس المهام التي يقوم بها وبطريقة أفضل ، وأخذت جزءا من العمل الذي نسلمه له ، وليس كله ؛ حتى أستفيد من الدخل المادي ، علما بأنني أنا من يقوم بتصحيح وتدقيق عمله ، حيث يكون لديه بعض الأخطاء ، وعلما بأنني من ذوي الدخل المحدود ؟ وإذا عرضت العمل على الشركة فهل يجب أن أعرض العمل عليهم بنفس التكلفة التي يطلبها هو ، أم يجوز كوني أعمل معهم بوظيفة ثابتة أن أعمل لهم خصما أم لا يجوز ؟

الجواب

الحمد لله.

يحرم على المسلم أن يبيع على بيع أخيه، أو يؤجر على إجارته؛ لما روى البخاري (2139) ، ومسلم (1412) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :   لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ   .

والإجارة: بيع للمنافع.

وقيّد بعض أهل العلم المسألة بما لو تمت في مدة الخيار، سواء كان ذلك في البيع أو في الإجارة .

والراجح أنها تشمل مدة الخيار ، وغيره ، فليس له أن يبيع على بيع أخيه أو يؤجر على إجارة أخيه بعد لزوم العقد ؛ لأن هذا قد يدعو إلى الندم ، ويوغر الصدر ، وربما حمل الإنسان على طلب الحيلة لفسخ العقد .

وينظر : "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين (8/204).

وألحق بعض أهل العلم بذلك: ما لو ركن المستأجر إلى أن يستأجر العامل بعد انتهاء عقده، فتحرم الإجارة على إجارته ؛ لوجود العلة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ومما هو كالبيع بطريق الأولى : إجارته على إجارة أخيه ، مثل أن يكون الرجل مستغلا في داره حانوت أو مزدرع , وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية ، فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته، فإن ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالبا ، وأقبح منه أن يكون متوليا ولاية ، أو منزلا في مكان يأوي إليه ، أو يرتزق منه ، فيطلب آخر مكانه والله أعلم " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (6/ 313).

وفي حاشية العبادي على "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (2/438) : " وكالبيع في جميع ما تقرر فيه : الإجارة والعارية أخذا من قول ابن عبد السلام : لا يختص ذلك بالبيع والشراء، بل من أنعم بإسكان حانوته لشخص ، لم يجز لغيره طلب ذلك من مالكه " انتهى .

فكون هذا الشخص يقوم بأعمال للشركة، وليس موظفا عندها، يعني أنه مستأجر للعمل، وينتهي عقده بانتهاء كل عمل يقوم به .

لكن حيث ركنت الشركة إلى التعامل معه، فلا يجوز لك التقدم لتحلي محله، وتقومي بما يقوم به؛ لما فيه من إيذائه ، وإدخال الضرر عليه.

لكن إذا كثرت الأعمال ، وزادت عن قدرته، كان لك التقدم لمشاركته في القيام بها .

وكذلك إذا كانت الشركة ترغب في شخص آخر يقوم ببعض الأعمال .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب