الحمد لله.
الأموال التي يدفعها الإنسان كتأمينات نقدية تكون محفوظة لدى الجهة التي يتعامل معها ، ريثما تنتهي العلاقة التعاقدية بينهما : لا زكاة فيها ؛ لأن ملك الإنسان عليها غير تام ؛ لعدم قدرته على التصرف فيها تصرفاً كاملاً ، فهي أشبه بالمال المحجور عليه .
ويدخل في ذلك: ما يُدفع من تأمينات عند استئجار العقار ، وما يدفع من تأمينات لشركات الاتصالات والمياه والكهرباء ونحوها .
وإذا عادت له بعد ذلك ، فالأفضل أن يزكيها عن عام واحد ، من حين استلامها ، ولو تركها حتى يحول عليها الحول من حين استلامها : فلا حرج عليه .
جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي" :
" مبالغ التأمينات التنفيذية للمناقصات ، والتأمينات النقدية التي تؤخذ من الأفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدمات معينة ، مثل الهاتف والكهرباء ، وتأمينات استئجار الأماكن أو المعدات : يزكيها من يقدمها ، لسنة واحدة ، إذا قبضها" انتهى من موقع " مجمع الفقه الإسلامي"
http://www.iifa-aifi.org/2171.html
وأما أن تتطوع بصدقة لا تجب عليك : فهذا مطلق مفتوح ، سواء عن هذا المال ، أو غيره .
والله أعلم
تعليق