الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

هل تجب الزكاة في الأموال التي يدفعها الإنسان كتأمين مسترد لدى جهات الخدمات ؟

273649

تاريخ النشر : 19-02-2018

المشاهدات : 5332

السؤال

لدي استفسار بخصوص زكاة مبالغ الضمان ، لدي مبلغ ٢٠٠٠ درهما مودع كضمان للكهرباء ، و ٢٠٠٠ كضمان لإيجار البيت ، و٢٠٠٠٠ كضمان للإقامة ، ولا يمكنني التحكم أو أخذ أي شيء من هذه الأموال حالياً ، إذ يشترط لاسترجاع هذه المبالغ أن تلغى الخدمات ، وحالياً لا أريد إلغائها ، فهل تجب فيها الزكاة علماً بأنها بلغت النصاب ؟ وإذا كان الجواب لا فهل تجب فيها الزكاة عند استرجاعها ؟ وكيف أزكيها ؟ هل أُزكي المبلغ فوراً بعد استلامه ، أم انتظر حولان الحول عليه بعد الاستلام ؟ وهل يمكنني أن أُزكيها تطوعاً ؟

الجواب

الحمد لله.

الأموال التي يدفعها الإنسان كتأمينات نقدية تكون محفوظة لدى الجهة التي يتعامل معها ، ريثما تنتهي العلاقة التعاقدية بينهما : لا زكاة فيها ؛ لأن ملك الإنسان عليها غير تام ؛ لعدم قدرته على التصرف فيها تصرفاً كاملاً ، فهي أشبه بالمال المحجور عليه .

ويدخل في ذلك: ما يُدفع من تأمينات عند استئجار العقار ، وما يدفع من تأمينات لشركات الاتصالات والمياه والكهرباء ونحوها .

وإذا عادت له بعد ذلك ، فالأفضل أن يزكيها عن عام واحد ، من حين استلامها ، ولو تركها حتى يحول عليها الحول من حين استلامها : فلا حرج عليه .

جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي" :

" مبالغ التأمينات التنفيذية للمناقصات ، والتأمينات النقدية التي تؤخذ من الأفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدمات معينة ، مثل الهاتف والكهرباء ، وتأمينات استئجار الأماكن أو المعدات : يزكيها من يقدمها ، لسنة واحدة ، إذا قبضها" انتهى من موقع " مجمع الفقه الإسلامي" 

http://www.iifa-aifi.org/2171.html

وأما أن تتطوع بصدقة لا تجب عليك : فهذا مطلق مفتوح ، سواء عن هذا المال ، أو غيره .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب