الثلاثاء 7 شوّال 1445 - 16 ابريل 2024
العربية

دخل في صلاة الظهر وأثناء الصلاة ظن أنها العصر

274176

تاريخ النشر : 29-12-2017

المشاهدات : 46754

السؤال

أود الاستفسار عن شخص صلى صلاة بنية الفرض ولنقل الظهر مثلا ، وفي وسط الصلاة سهى وظنها العصر ، غير متعمد قلب النية، وانتبه لذلك بعد الصلاة ، فهل عليه شيء ؟

ملخص الجواب

مخلص الجواب :  أن من نوى صلاة الظهر ، ثم أثناء الصلاة سها ، وظن أنه في صلاة العصر: فإن لم يعمل شيئا لصلاة العصر ينافي نيته الأولى، صحت صلاة الظهر . وإن عمل شيئا ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك . وأظهر القولين في المسألة : أنه ينبني على ما فات ، وصلاته صحيحة ، إن شاء الله .

الجواب

الحمد لله.

أولا :

النية شرط من شروط صحة الصلاة ، فلا تصح الصلاة إلا بالنية باتفاق العلماء .

والواجب في النية أن يبقى المصلي مستصحبا لحكمها ، بمعنى أنه لا يقطع نية الصلاة .

أما استصحاب ذكر النية ، بمعنى أنه يبقى متذكرا في الصلاة كلها أنه في صلاة الظهر مثلا ، فهذا مستحب وليس بواجب .

قال النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" (1/224) :

"ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير ، ولكن يشترط أن لا يأتي بمناقض لها" انتهى .

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (2/447) :

" ( وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا ) أَيْ النِّيَّةِ ( إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ ) بِأَنْ لَا يَنْوِيَ قَطْعَهَا دُونَ اسْتِصْحَابِ ذِكْرِهَا ، فَلَوْ ذَهَلَ عَنْهَا ، أَوْ عَزَبَتْ [أي : غابت] عَنْهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ ، لِأَنَّ التَّحَرُّزَ مِنْ هَذَا غَيْرُ مُمْكِنٍ ، وَقِيَاسًا عَلَى الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ .

وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ حِصَاصٌ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ : اُذْكُرْ كَذَا ، اُذْكُرْ كَذَا ، حَتَّى يَظَلَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى) وَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا فَهُوَ أَفْضَلُ ( فَإِنْ قَطَعَهَا ) أَيْ : النِّيَّةَ ( فِي أَثْنَائِهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ، لِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي جَمِيعِهَا، وَقَدْ قَطَعَهَا؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ سَلَّمَ يَنْوِي الْخُرُوجَ مِنْهَا " انتهى .

ثانيا :

إذا نوى المصلي صلاة الظهر ، وأثناء الصلاة ظن أنها صلاة أخرى ، فقيل :

إن غَيَّر شيئا في صلاته بناء على هذا الظن : لم تصح صلاته ، ويستأنف الصلاة من جديد .

جاء في "شرح منتهى الإرادات" (1/230)  ذكر هذه المسألة وعللها بقوله :

"لِأَنَّهُ قَدْ قَطَعَ نِيَّةَ الْأُولَى بِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ فِي أُخْرَى ، وَعَمَلِهِ لَهَا مَا يُنَافِي الْأُولَى، بِخِلَافِ مَا لَوْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ مَا يُنَافِيهَا.

وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ إمَامٍ صَلَّى بِقَوْمٍ الْعَصْرَ، فَظَنَّ أَنَّهَا الظُّهْرُ، فَطَوَّلَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ ذَكَرَ، فَقَالَ: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ" انتهى .

وقال ابن مفلح رحمه الله في الفروع (2/142) :

" إنْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ رَبَاعِيَةٍ، ثُمَّ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَظُنُّهَا جُمُعَةً أَوْ فَجْرًا، أَوْ التَّرَاوِيحَ، ثُمَّ ذَكَرَ : بَطَلَ فَرْضُهُ، وَلَمْ يَبْنِ، نَصَّ عَلَيْهِ، [يعني : الإمام أحمد] لِأَنَّ فِعْلَهُ لَمَّا نَافَى الْأَوْلَى ، قَطَعَ نِيَّتَهَا، كَمَا لَوْ كَانَ عالما .

ويتوجه احتمال وتخريج : يبني ، كظنه تمام مَا أَحْرَمَ بِهِ" انتهى . 

وينظر: "الإنصاف" (3/370).

والقول الثاني : أنها تصح ، مطلقا ، وهو "الاحتمال" و"الاتجاه" الذي أشار إليه ابن مفلح .

وهذا هو مذهب الشافعية في الأظهر .

قال النووي رحمه الله : " وهل يجب أن ينوي بسلامه الخروج [يعني : من الصلاة ] ؟

فيه وجهان مشهوران :

(أصحهما) عند الخراسانيين : لا يجب ؛ لأن نية الصلاة شملت السلام..

(والثاني) : يجب ، وهذا هو الأصح عند جمهور العراقيين ...

والصحيح : الأول . قال الرافعي : وهو اختيار معظم المتأخرين ...

قال أصحابنا : فإن قلنا يجب نية الخروج ، لم تجب عن الصلاة التي يخرج منها ؛ بلا خلاف ...

قالوا : فلو عَيَّن غير التي هو فيها ، عمدا : بطلت صلاته .

وإن كان سهوا : سجد للسهو ، وسلم ثانيا .

وإن قلنا لا تجب النية : لم يضر الخطأ في التعيين ؛ لأنه كمن لم ينوِ .

هكذا قاله أصحابنا ، واتفقوا عليه .

قال صاحب "العدة" و"البيان" : لا يضره ، كما لو شرع في صلاة الظهر ، وظن في الركعة الثانية أنه في العصر ، ثم تذكر في الثالثة أنها الظهر ؛ لم يضره ، وصلاته صحيحة في المسألتين " انتهى، من "المجموع شرح المهذب" (3/477) .

وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله : "(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْوِيَ بِالسَّلَامِ) الْأَوَّلِ (الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ) خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا كَنِيَّةِ التَّحَرُّمِ ...

وَإِذَا نَوَى : (فَلَا يَضُرُّ تَعْيِينُ غَيْرِ صَلَاتِهِ) خَطَأً ؛ كَمَا لَوْ دَخَلَ فِي ظُهْرٍ ، وَظَنَّهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَصْرًا، ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي الثَّالِثَةِ ؛ لَا يَضُرُّ" . انتهى، من "أسنى المطالب" (1/167) .

وهذا أيضا ، هو مذهب الأحناف في المسألة :

قال الكاساني رحمه الله : " وَلَوْ شَرَعَ فِي الظُّهْرِ ، ثُمَّ تَوَهَّمَ أَنَّهُ فِي الْعَصْرِ، فَصَلَّى عَلَى ذَلِكَ الْوَهْمِ ، رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ فِي الظُّهْرِ - فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ النِّيَّةِ شَرْطُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، لَا شَرْطُ بَقَائِهَا ، كَأَصْلِ النِّيَّةِ، فَلَمْ يُوجَدْ تَغْيِيرُ فَرْضٍ ، وَلَا تَرْكُ وَاجِبٍ .

فَإِنْ تَفَكَّرَ فِي ذَلِكَ تَفَكُّرًا شَغَلَهُ عَنْ رُكْنٍ : فَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ ، اسْتِحْسَانًا عَلَى مَا مَرَّ." انتهى، من "بدائع الصنائع" (1/165) .

وجاء "فتاوى قاضيخان" (1/59) : "ولو افتتح الظهر ، ثم نسي فظن أنه في العصر ، فصلى ركعة أو أكثر ، ثم تذكر أنه كان في الظهر لا سهو عليه؛ لأن تفكره لم يشغله عن أداء ركن. ولو شك في ركوعه ، أو سجوده ، وطال تفكره : كان عليه السهو"  . انتهى .

وينظر أيضا : "الأصل" ، لمحمد بن السحن (1/262) .

وبناء على هذا ، أن من نوى صلاة الظهر ، ثم أثناء الصلاة سها ، وظن أنه في صلاة العصر: فإن لم يعمل شيئا لصلاة العصر ينافي نيته الأولى، صحت صلاة الظهر . وإن عمل شيئا ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك .

وأظهر القولين في المسألة : أنه ينبني على ما فات ، وصلاته صحيحة ، إن شاء الله .   

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب