الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

هل انقطاع الحيض عيب يلزم إخبار الخاطب به؟

276312

تاريخ النشر : 18-09-2017

المشاهدات : 4086

السؤال

أنا فتاة في 22 سنة تقدم لخطبتي عدد من الشباب وأنا أرفض بسبب مرضي فالعادة الشهرية منقطعة وجميع الأطباء أكدوا أني أستطيع الإنجاب حيث سبب هذا انقطاع مجهول وقد قمت بكل التحاليل اللازمة وغيرها ولم أجد سبباً لمرضي ، فهل يجب علي إخبار الخاطب بذلك ؟ أنا أخاف من أقاويل وكلام غير صحيح وإشاعات التي ممكن نشرها علي فبماذا تنصحوني ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

اختلف الفقهاء في عيوب النكاح التي يجب بيانها، فالجمهور على حصرها في عيوب معينة تمنع الاستمتاع كالجنون والجذام والبرص، وعيوب الفرج.

والقول الثاني : أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة ، فإنه عيب يلزم بيانه، ويثبت به الفسخ في حال كتمانه.

قال ابن القيم رحمه الله : " والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة : يوجب الخيار " انتهى من "زاد المعاد" (5/ 166).

وهذا القول هو الراجح.

وسبق في جواب السؤال رقم : (111980) أن ذلك ينضبط بثلاثة أمور :

1. أن يكون المرض مؤثِّراً على الحياة الزوجية، ومؤثراً على قيامها بحقوق الزوج والأولاد.

2. أو يكون منفِّراً للزوج بمنظره أو رائحته .

3. وأن يكون حقيقيّاً ، ودائماً ، لا وهماً متخيلاً ، ولا طارئاً ، يزول مع المدة ، أو بعد الزواج.

وعليه :

فإذا كان انقطاع الحيض لا يؤثر على الإنجاب بشهادة الأطباء الموثوقين، وليس له تأثير على الاستمتاع كما هو ظاهر، فلا يلزمك إخبار الخاطب بذلك.

وأما إن ثبت تأثير ذلك على الإنجاب، فإنه يجب إخبار الخاطب به.

سئل علماء "اللجنة الدائمة" (19/14): " إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم أو الدورة تستلزم علاجاً لها، وقد تؤخر الحمل فهل يخبر بذلك الخاطب؟

فأجابوا : "إذا كانت هذه المشكلة أمراً عارضاً ، مما يحصل مثله للنساء ثم يزول : فلا يلزم الإخبار به .

وإن كانت هذه المشكلة من الأمراض المؤثرة ، أو غير العارضة الخفيفة، وحصلت الخطبة ، وهو ما زال معها لم تشف منه : فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصواب أن العيب هو كل ما يفوت به مقصود النكاح ، ولاشك أن مقاصد النكاح منها المتعة ، والخدمة ، والإنجاب ، وهذا من أهم المقاصد .

فإذا وجد ما يمنع هذه المقاصد فهو عيب ، وعلى هذا فلو وجدته الزوجة عقيما ، أو وجدها هي عقيما : فهو عيب .

لو وجدها عمياء فهو عيب؛ لأنه يمنع مقصودين من مقاصد النكاح وهما المتعة والخدمة، ولو وجدها صماء فإنه عيب، وكذلك لو وجدها خرساء فإن ذلك عيب ...

إن وجد فيها خدشاً في الوجه، أو بياضاً في العين، أو شرماً في الشفة وما أشبه ذلك، فلا شك أن هذا عيب .

فالصواب أن العيوب غير معدودة، ولكنها محدودة، فكل ما يفوت به مقصود النكاح، لا كماله فإنه يعتبر عيباً يثبت به الخيار، سواء للزوج أو للزوجة. " انتهى من "الشرح الممتع" (12/220).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب