الحمد لله.
لا حرج عليك في عمل تصاميم للألبسة وغيرها ما دامت ألبسة مباحة، فليس لك أن تصمم ما يستعان به على الحرام كألبسة التبرج.
وما تأخذه على ذلك من مال هو أجرة على العمل.
ولا حرج أن ينضاف إلى ذلك الدعاية لهذه الألبسة.
والذي فهمناه من سؤالك أن التصميم والدعاية منك ، وأما القميص فإنه ملك للشركة، وأنها تطبع التصميم على القميص وترسله للزبون.
وعليه : فإنك مجرد وكيل عن الشركة ، في عقد الاستصناع ، فإن الزبون يأتيك ويطلب قميصا يوضع عليه تصميم يختاره .
فلا حرج أن تتفق معه على ذلك نيابة عن الشركة، سواء دفع الزبون المال عند العقد ، أو دفع بعضه، أو أجله حتى يتم وضع التصميم ؛ فكل ذلك جائز في عقد الاستصناع.
وينظر: جواب السؤال رقم : (2146) .
ولا حرج أن تأخذ عمولة على هذه الوكالة.
فالحاصل أنك تأخذ أجرا على أمرين:
الأول: التصميم، والدعاية.
والثاني: الوكالة في التعاقد مع الزبائن لصالح الشركة.
ولا يدخل تصرفك هذا في بيع الإنسان ما لا يملك؛ لأنك لست بائعا، بل أنت وكيل عن هذه الشركة ، كما تقدم.
والله أعلم.
تعليق