الحمد لله.
أولا :
اختلف العلماء في القدر المجزئ في الحلق والتقصير ، والراجح من أقوال العلماء هو قول المالكية والحنابلة : لا يجزئ حلق بعض الرأس ، وهو أحوط الأقوال ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ، فكان تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق . فوجب الرجوع إليه .
وينظر جواب السؤال (82077) .
ثانيا :
لا يجب عليك أن تقصر من جميع الرأس بطول متساوٍ ، ويكفي أن تأخذ من جميع الرأس ولو
تفاوتت أطواله .
وإذا تعذر الأخذ من جميع الرأس ، وأمكنك التقصير من
"أكثر الرأس" ، وكان المتروك هو الأقل ، فلا حرج عليك في ذلك أيضا ، إن شاء الله ؛
فإن "معظم الشيء" له حكم "الشيء الكامل" في كثير من الأحكام .
وينظر : "الشرح الممتع" (7/121) .
فإن شق عليك أيضا أن تأخذ من أكثر الرأس ، أو كان ذلك يضر بما فعلت من زرع الشعر ؛
فيكفيك أن تحلق ما يمكنك حلقه ، من غير ضرر ولا مشقة .
وهذا ظاهر لا إشكال فيه ، على مذهب من يقول ، من أهل العلم : إنه يكفي أن يقصر بعض
رأسه ، ولا يشترط التعميم ، وهو مذهب الأحناف والشافعية .
ومع أن القول بإجزاء الأخذ من بعض الرأس مخالف للمعتمد
في الفتوى عندنا في الموقع : أنه يجب أن يعمم الرأس بالحلق أو التقصير ، كما يجب
عليه ذلك في مسح الرأس في الوضوء ؛ فإن الأخذ بالقول الآخر ، من مسائل الخلاف
السائغ عند أهل العلم = سائغ للمكلف ، معمول به عند أهل العلم ، متى لحق المكلف من
الأخذ بالقول الآخر مشقة وحرج ، زائدان عن المشقة المعتادة في التكليف .
قال تاج الدين السبكي رحمه الله :
" يجوز التقليد للجاهل ، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء ، بعض الأوقات ؛ عند مسيس
الحاجة ، من غير تتبع للرخص .
ومن هذا الوجه يصح أن يقال : الاختلاف رحمة ؛ إذ الرخص رحمة " انتهى، من "الإبهاج
شرح المنهاج" (3/19) .
ويقوى جانب الأخذ بالرخصة : إذا لم تكن المسألة من موارد النصوص الشرعية ، إنما هي من موارد الاجتهاد السائغ ، والتفاوت في تأويل النص الشرعي وفهمه .
وينظر للفائدة :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154876
فإن كنت ذا سعة ، وأمكنك أن تذبح شاة ، مراعاة لقول من
يوجب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير ، وهو المفتى به عندنا : فهو حسن .
وإن لم تجد ذلك : فلا شيء عليك ، إن شاء الله .
والله أعلم .
تعليق