الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

أعطي مالا وهو غير مستحق للزكاة فاحتفظ به ثم افتقر فهل يحل له؟

278527

تاريخ النشر : 30-05-2018

المشاهدات : 5261

السؤال

أنا شاب مسلم سوري ، اجتهد أحد أقاربي القاطن ببلد أوروبي بجمع مبلغ من المال لي في شهر رمضان تحت شعار " من كان عليه زكاة أو كفارة أو مساعدة فليعطينيها ؛ حتى أرسلها أساعد بها أحد أقريبائي في سوريا " ، لكن المشكلة أن قريبي كان يظني من المساكين مستحقي الزكاة ، ولكني لم أكن كذلك في ذلك الوقت ، فمع أن المال الذي كان عندي ضئيلا إلا إنه كانت عندي عروض كاسدة ما استطعت بيعها، وبالتالي فقد أمسكت المبلغ عندي حتى يتبين لي الحكم الشرعي فيه ، وقدر الله سبحانه أن حلت بي نازلة نظرا لأوضاعنا الصعبة فاضطررت لاستعمال هذه الأموال بنية القرض ، واليوم منَّ الله تعالى علي بأن بعت العروض الكاسدة واسترددت الأموال التي اقترضتها. السؤال : في هذا الوقت لم يبقى لي من الأموال شيء إلا هذه الأموال التي أرسلت لي ، والمتمثلة في (زكاة ، كفارات ، مساعدات). فهل يجوز لي الآن تملكها ،والانتفاع بها بعد أن صرت من الفقراء أم يجب علي إخراجها؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
قد أخطأت باحتفاظك بهذا المال، وكان عليك رده ما دمت غير مستحق؛ لقوله  صلى الله عليه وسلم : (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ ) رواه أحمد (20098) ، وأبو داود (3561) والترمذي (1266) ، وابن ماجه (2400) ، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند : حسن لغيره .
ولما في هذا من تأخير إخراج زكاة المزكي عن وقتها.

ثانيا:
إذا كنت مستحقا للزكاة الآن فلا حرج عليك من الانتفاع بهذا المال؛ لأن الواجب إعطاؤه لمن يستحق الزكاة، وأنت أحد المستحقين.
هذا مع التوبة من إمساك المال، في وقت لم يكن يحل لك إمساكه ، وتأخير إخراجه لمستحقيه .

ثالثا:
حين نزلت بك النازلة ، واحتجت للمال ، كان لك أن تأخذه على أنه زكاة، دون حاجة للاقتراض منه.
وذلك أن من كانت له عروض كاسدة، واحتاج للمال، كان من أهل الزكاة.
قال في "كشاف القناع" (2/ 272): "(فلو كان في ملكه عروض للتجارة قيمتها ألف دينار، أو أكثر) من ذلك (لا يَرِدُ عليه ربحُها) أي لا يحصل له منه (قدر كفايته) : جاز له أخذ الزكاة ، (أو) كان (له مواش تبلغ نصابا ، أو) له (زرع يبلغ خمسة أوسق، لا يقوم) ذلك (بجميع كفايته: جاز له أخذ الزكاة) ، ولا يمنع ذلك وجوبها عليه.
(قال) الإمام (أحمد) في رواية محمد بن الحكم (إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف، أو أكثر، لا تكفيه، يأخذ من الزكاة، وقيل له) أي لأحمد (يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم . قال الشيخ : وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة ، وكذا من له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة، أو لها حلي للبسٍ، أو كراءٍ تحتاج إليه) .
فلا يمنعها ذلك الأخذ من الزكاة، فالغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها، ونوع يمنعها .

والغنى هنا ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجا، حرمت عليه الزكاة، وإن لم يملك شيئا. وإن كان محتاجا : حلت له ، ولو ملك نصابا فأكثر، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث قبيصة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش رواه مسلم . والسداد: الكفاية 

وذكر أحمد قول عمر " أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا " انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب