الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

حكم الكذب فيما يتعلق بتركيب اللوالب في برنامج تحديد النسل

279569

تاريخ النشر : 10-01-2018

المشاهدات : 2548

السؤال

أنا أعمل مديرة لتنظيم الأسرة لمدينة في بلدي ، وتقوم الإدارة الأعلي مني بإجبارنا على تركيب أعداد كبيرة من اللوالب للسيدات ، ومحاولة إقناع السيدات بشدة والتأثير عليهم ليتم تركيب اللوالب لهم ، بناء علي توجه العام عندنا والذي قد يتأثر بالدول الغربية لتقليل النسل في البلاد العربية ، مما يجعلني أضطر أنا والفريق الذي يعمل معي بإبلاغهم أننا ركبنا لوالب أكثر مما ركبنا في الحقيقة ؛ حتي أتقي شرهم علي أنا ، وضغطهم المستمر ، وأتجنب شرهم على نساء المسلمين، فما رأي فضيلتكم فيما نقوم به من تلفيق عدد من اللوالب أكبر مما ركبنا ؟ وهل راتبي يعتبر حرام؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
لا يجوز الاستجابة لدعوات تحديد النسل التي يراد منها إضعاف الأمة، وتقليل عددها، وقد صدر في ذلك قرار للمجع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، هذا نصه:
"فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل أو ما يسمى تضليلا ب"تنظيم النسل" .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي :
نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره ، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة منّ الله بها على عباده ، وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ودلت على أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها ، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله تعالى لعباده ، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة ، وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفة خاصة ، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد الإسلامية ، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى ، وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها.
لذلك كله فإن المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع : أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا .

ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق ، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين ، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها . أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعا.
أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ، لكون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين ، فإنه لا مانع من ذلك شرعا.
وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة ، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه ، إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين.
أما الدعوة إلى تحديد النسل ، أو منع الحمل ، بصفة عامة : فلا تجوز شرعا للأسباب المتقدم ذكرها.
وأشد من ذلك في الإثم والمنع : إلزام الشعوب بذلك ، وفرضه عليها ؛ في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير ، بدلا من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب" انتهى ، نقلا عن : فتاوى إسلامية (3/ 201).

ثانيا:
لا حرج عليك في عملك المذكور، ما دمت تسعين لتقليل الشر، ومكافحة هذا البرنامج المضر، ولا حرج في الكذب حينئذ، فإن الكذب يجوز في حالات، منها أن يستعمل الكذب لدفع مفسدة أعظم، أو جلب مصلحة أكبر.
 

ومتى أمكن استعمال التورية بدل الكذب، فلا يجوز الكذب، وينظر بيان ذلك في جواب السؤال رقم (154955).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة