السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

أخذ زكاة وهو ليس من أهلها ، واشترى بها قطعة ذهب وقد زادت قيمتها ، فهل يرد ما أخذ ، أو يردها بقيمتها ذهبا ؟

280014

تاريخ النشر : 11-02-2018

المشاهدات : 6614

السؤال

أخذت مالاً من الزكاة منذ سنتين لا يحل لي عن جهالة مني وأضفت فوقه جزءاً من المال واشتريت قطعة ذهب لحفظ قيمة النقود .... وحين قرأت في موقعكم الحكم وجب علي رد المبلغ إلى الرجل المزكي ...... هل أعيد له ما دفعه لي قبل سنتين كما هو بعد بيع قطعة الذهب أم ينبغي عمل نسبة وتناسب لمعرفة كم زادت قيمة مال الزكاة ؟ ... علماً ان قيمة قطعة الذهب قد تضاعفت ثلاث أضعاف خلال السنتين السابقتين.

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
لا تحل الزكاة لأحد إلا أن يكون من أهلها ، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: 60] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة : (لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ) رواه أبو داود (1391) والنسائي (2551) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ) رواه أبو داود (1392) والترمذي (589) والنسائي (2550) وابن ماجه (1829) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .
وذو المرة السوي : القوي الصحيح البدن  .

ورجوعك للحكم الشرعي ، وتوبتك من هذا المال : دليل إيمانك ، وصلاح قلبك ، والوقوف عند حدود الله ، نسأل الله لنا ولك الثبات .
فلا تتوانَ أخي المسلم في إعادة هذا المال ، وتتميم توبتك بإبراء ذمتك منه ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: روى الترمذي (614) وحسنه عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
والسحت هو الحرام الذي لا يحل كسبه ، لأنه يسحت البركة أي يذهبها .
 
ثانياً:
من أخذ زكاة لا تحل له ، فهو غاصب ، ويجب عليه ردها مع الزيادة التي حدثت فيها .
قال الرحيباني رحمه الله :
" ( وحيث دُفِعت ) الزكاة ( لغير مستحقها ، لجهل دافع ) به : ( وجب ) على آخذها ( ردها له، بنمائها ، مطلقا ) ؛ متصلا كان ، كالسِّمَن ، أو منفصلا ، كالولد ؛ لأنه نماء ملكه " انتهى من "مطالب أولي النهى" (2/152) .

وينظر جواب السؤال (157136) .

وحيث إن الزيادة التي حصلت في ثمن قطعة الذهب : لم تكن بعمل منك ، ولا بذلت في ذلك جهدا ، وإنما هو تضاعف قيمة الذهب الذي وضعت فيه مال الزكاة : فليس لك من هذه الزيادة شيء ، وإنما لك نصيب مالك الخاص فقط ، في القطعة التي اشتريتها . 
فتنظر الآن : كم نسبة مالك ، إلى نسبة مال الزكاة ، الذي اشتريت بمجموعه قطعة الذهب ، ثم تقسم ثمن الذهب عليه ؛ فلك مالك الخاص ، مع ما زاد فيه من قيمة الذهب . 
وترد مال الزكاة ، مع ما زاد فيه أيضا ، من قيمة قطعة الذهب . 
فإن أمكنك أن تصل إلى دافع الزكاة ، فهو الواجب عليك . 
وإن لم تتمكن ، لموته ، أو تركه المكان ، أو نحو ذلك : فالواجب عليك أن تخرج الزكاة إلى أهلها المستحقين لها ، من الفقراء والمساكين ، ونحوهم من أهل الزكاة ، وما أكثرهم في بلدك . 

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب