الحمد لله.
أولاً:
لا تجوز الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) رواه البخاري (1862) ومسلم (1341) ، وقوله : (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) رواه الترمذي (1171) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ونقل النووي رحمه الله في شرح مسلم (14/ 153) إجماع العلماء على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه. وكذا نقله الحافظ في الفتح (4/ 77) .
ثانيا :
إذا كانت الخادمة في البيت واستقل الرجل عنها في غرفة لها باب إلى الخارج ، وباب إلى البيت مغلق ، فلا حرج عليه في هذه الحال ، ولا يعد مختليا بها .
قال أبو إسحق الشيرازي رحمه الله في حكم المرأة التي طلقها زوجها طلاقا بائنا ، فغدت أجنبية عنه :
"فإن كان في الدار موضع منفرد ، يصلح لسكنى مثلها، كالحجرة أو علو الدار، أو سفلها ، وبينهما باب مغلق ، فسكنت فيه ، وسكن الزوج في الثاني : جاز ؛ لأنهما كالدارين المتجاورتين. فإن لم يكن بينهما باب مغلق : فإن كان لها موضع تستتر فيه ، ومعها محرم لها تتحفظ به : كُره ؛ لأنه لا يؤمن النظر . ولا يحرم ؛ لأن ، مع المحرم : يؤمن الفساد .
فإن لم يكن محرم : لم يجز ؛ لقوله عليه السلام : (لا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم، فإن ثالثهما الشيطان) " انتهى من المهذب (3/126) .
وفي الموسوعة الفقهية (7/88) : "وَالْمُرَادُ بِالْخَلْوَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا : أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُل فِي مَكَان ، يَأْمَنَانِ فِيهِ مِنْ دُخُول ثَالِثٍ" انتهى .
وإن كنت صاحب درس ومطالعة ، وكانت عندك مكتبة عامة تقضي فيها وقت مذاكرتك ، فهو حسن ، وخير .
وراقب نفسك لله ، ومتى خفت عليها فتنة وفسادا، فسدها عنك بكل طريق ؛ فالإثم حَوَّاز القلوب.
عصمنا الله وإياك من الفتن ، ما ظهر منا وما بطن .
والله أعلم .
تعليق