الحمد لله.
أولا:
لا حرج في عمل دورة للتجويد مقابل مبلغ يدفعه المتعلم، وهو من باب الإجارة على تعليم التجويد، وذلك جائز لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ) رواه البخاري (5296) ، ورواه مسلم (2201) بلفظ: (وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ ثُمَّ قَالَ: خُذُوا مِنْهُمْ، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ).
قال النووي رحمه الله في شرحه للحديث :"هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية ، بالفاتحة ، والذِّكر , وأنها حلال ، لا كراهة فيها ، وكذا الأجرة على تعليم القرآن .
وهذا مذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وآخرين من السلف ، ومَن بعدهم" انتهى من " شرح مسلم " ( 14 / 188 ) .
والأجرة يجوز دفعها مقدمة أو مقسطة أو مؤخرة، بحسب الاتفاق.
ثانيا:
إذا كنت قد اشتركت في الدورة، واتفقت على موعدها، وجاء تغيير الموعد من قبل القائمين على الدورة، فلم يناسبك، وأرجأت للدورة التالية : فلا يجوز أن يزاد في أجرة الدورة؛ لأن العقد قد تم، والتأخير كان من جهتهم .
وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة / 1.
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
فالواجب على القائمين على الدورة أن يفوا بالعقد الأول، لأن التأخير كان من جهتهم.
والله أعلم.
تعليق