الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

إذا دخل وقت الصلاة هل يجب عليه الوضوء أم يحكم ببقاء طهارته ؟

282062

تاريخ النشر : 18-12-2017

المشاهدات : 10293

السؤال

في بعض الأحيان عندما يدخل وقت الصلاة لا أكون متأكداً إذا ما كنت متوضأً أم لا ، في هذه الحالة هل يجب عليّ أن أتوضأ فحسب أم فقط أفترض أنني لا زلت متوضأ ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

يستحب للمسلم أن يجدد الوضوء لكل صلاة وإن لم ينتقض وضوؤه فيما بين الصلاتين ؛ دليل ذلك ما أخرجه البخاري (214) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) زاد الترمذي (58) (طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ) .

وينظر جواب السؤال (142247) .

ثانيا :

ما ذكرت من أن الصلاة تدخل عليك ، ولا تكون متأكدا : هل أنت على وضوء أم لا ؟

هذا له حالان :

الحال الأولى :

ألا يكون هذا الشك مسبوقا بطهارة متيقنة ، بل أمر الطهارة ، التي قبل هذا الشك محتمل .

مثال ذلك : أن تكون نمت بعد صلاة الفجر ، ثم صحوت من النوم في التاسعة صباحا ، مثلا ، ودخل وقت الظهر ، ولا تدري : هل توضأت بعد ما قمت من هذه النومة ، أولا ؟

فهنا يقال : يجب عليك أن تتوضأ ، والأصل عدم طهارتك .

ومثل ذلك : أن تكون دخلت إلى الخلاء مثلا ، ثم دخل وقت الصلاة ، ولا تتيقن : هل توضأت ، بعد دخول الخلاء ، أم لا ؟

فهنا يقال : يجب عليك أن تتوضأ ، لأن الحدث في الحالتين ـ النوم ، دخول الخلاء ـ متيقن ، والوضوء مشكوك فيه ، فلا عبرة به .

الحال الثانية :

أن تكون متيقنا من طهارة سابقة ، ثم تشك في الحدث بعد هذه الطهارة .

مثال ذلك : أن تكون صليت الضحى في العاشرة صباحا ، مثلا .

ثم تلهيت عن ذلك ، حتى دخل وقت الظهر ، ولا تذكر : هل انتقض وضوءك ما بين صلاة الضحى ، وصلاة الظهر ، أم لم ينتقض ؟

فهنا يقال : لا يلزمك الوضوء ، والأصل بقاء طهارتك ، حتى تعلم انتقاضها .

والقاعدة هنا : أن اليقين لا يزول بالشك ، والأصل بقاء ما كان على ما كان .

فمن كان على يقين بأنه أحدث ، وشك هل توضأ بعد حدثه أم لا ؟

فالأصل بقاء حدثه ، ويلزمه الطهارة منه .

ومن كان على يقين بأنه تطهر ، ثم شك : هل انتقضت الطهارة بعد ذلك أم لا ؟

فهو على طهارته ، ولا يلزمه أن يجدد طهارته ، حتى يعلم أنه أحدث .

ودليل هذه القاعدة : ما رواه البخاري (137) ومسلم (361) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .

وروى مسلم (362) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .

قال النووي: " وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ مِنْ أصُولِ الْإِسْلَامِ ، وَقَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْفِقْهِ ، وَهِيَ : أَنَّ الْأَشْيَاءَ يُحْكَمُ بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولِهَا ، حَتَّى يُتَيَقَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ ، وَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ الطَّارِئُ عَلَيْهَا " انتهى من "شرح مسلم" (4/49) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة ، فهو على ما تيقن منهما .

يعني: إذا علم أنه توضأ ، وشك هل أحدث، أو لا ؟ ، بنى على أنه متطهر.

وإن كان محدثا ، فشك; هل توضأ، أو لا ؟ فهو محدث .

يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ، ويلغي الشك..." انتهى من " المغني" (1/126) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب