الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

لا تصح الصلاة على الجنازة إذا جعلها خلفه .

282227

تاريخ النشر : 09-01-2018

المشاهدات : 8202

السؤال

صلينا اليوم جنازة عقب صلاة الجمعة ، ولكن الإمام صلى والنعش من خلفه ، وعندما عاتبه المصلون قال : المكان ضيق جدا ، ولم يستطع الوقوف خلف النعش ، إذ أن المكان بين النعش والمصلين كان ضيقا جدا ، فهل الصلاة صحيحة أم ماذا ؟

الجواب

الحمد لله.

الجوا ب:

لا خلاف بين أهل العلم في النهي عن التقدم على الجنازة حين الصلاة عليها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنائز هكذا ، في أحاديث كثيرة ، فلا يجوز الخروج عن ذلك .

ولأن الصلاة عليها شفاعة لها ، ووجودها أمام المصلي كحال الشافع المشير إليها ، وهذا لا يناسب أن تكون خلفه ووراء ظهره ، ولذلك اشترط جمهور أهل العلم عدم التقدم على الجنازة ، وأنه لو تقدم عليها بطلت .

بل إن بعض العلماء اشترطوا أن يسامتها ، بمعنى أن يكون موقفه محاذيا جزءا منها ، فإن كانت أمامه لكنها عن يمينه أو شماله دون أن يحاذي جزءا منها بطلت ، فكيف بمن يجعلها خلف ظهره ؟!

ففي الدر المختار (2/226) في ذكر شروط صحة الصلاة على الميت : "ووضعه أمام المصلي فلا تصح على موضوع خلفه" انتهى باختصار .

ثم زاد ابن عابدين في حاشيته عليه شرطا آخر وهو المحاذاة ، فقال : "والأقرب كون المحاذاة شرطا ، فيزاد على السبعة المذكورة " انتهى .

وقال النووي :

"مَتَى تَقَدَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْ الْإِمَامِ فَالصَّحِيحُ بُطْلَانُ صَلَاتِه" انتهى من "المجموع" (5/228) .

وسئل الرملي "عمن تقدم على إمامه في صلاة الجنازة ، أو تقدم على الجنازة ، هل تصح صلاته أو لا ؟ فأجاب: بأنه تبطل صلاته بتقدمه المذكور " انتهى من "فتاوى الرملي" (2/32) .

وذكر ابن مفلح الحنبلي رحمه الله شروط الجنازة ومنها: "وحضور الميت بين يديه[أي : أمامه] " الفروع (3/ 340).

وقال الرحيباني الحنبلي :

"(وَلَا يَجِبُ أَنْ يُسَامِتَ الْإِمَامُ الْمَيِّتَ) بَلْ يُسْتَحَبُّ ، اقْتِدَاءٌ بِفِعْلِ السَّلَفِ، (فَإِنْ لَمْ يُسَامِتْهُ) الْإِمَامُ، بِأَنْ تَأَخَّرَ، وَتَحَوَّلَ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً : (كُرِهَ) لَهُ ذَلِكَ . فَإِنْ فَحُشَ تَحَوُّلُهُ عَنْهُ ، بِحَيْثُ غَابَ عَنْ نَظَرِهِ، أَوْ جَعَلَهُ عَلَى عُلُوٍّ ، أَوْ فِي بِئْرٍ : لَمْ تَصِحَّ ؛ لِاشْتِرَاطِ حُضُورِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ" انتهى من "مطالب أولي النهى" (1/879) .

وإذا تصادف ، وكان المكان ضيقا ، فقد كان من الممكن أن توضع الجنازة أمام الإمام ، ثم تتقارب الصفوف ، فإنهم لا يحتاجون إلا إلى مكان الوقوف فقط .

وكان بإمكانه أن يخرج بالجنازة فيصلي بها في رحبة المسجد ، أو في مصلى العيد ، كما هي السنة ، أو في الشارع إن أمكن ... أو غير ذلك من الحلول الممكنة ... لكنه تنطع ، وفعل أمرا لا هو بالذي تعلمه وتلقاه ، ولا بالمعهود في بلده ؛ إلا ما يفعل العوام في تصرفاتهم .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب