الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم بيع حافظة الاعتمادات المستندية الاحتياطية بشرط استردادها بعد سنة

284886

تاريخ النشر : 08-09-2018

المشاهدات : 5554

السؤال

لقد اشتركت فى صفقه مالية بين بائع ومشتر لحافظة تسمى الاعتمادات المستندية الإحتياطية SBLC ، وهذه يتم بيعها لمدة سنة لمشتر على أن يستردها بالشروط الآتية ، وتكون قيمتها المالية كبيرة ، ويتم الاتفاق بين البائع والمشترى على الاتي 1- يتحصل البائع على 40 % زيادة + 1% للمحامين وتوثيق العقود . 2- 2 % يتم إعطائها إلى العملاء والوسطاء ، والتى سأكون طرف بها . ومن ذلك فإني أعمل كسمسار ووسيط للتوفيق بين البائع والمشترى ، بعقود موثقة ، وقبول من الطرفين للشروط السابقة ، وهذا عرف سائد فى السوق . فأسئالتي كما يلى : 1- هل العمولة التى سأتقاضاها حلال أم حرام ؟ 2- هل تحديد النسبة بين البائع والمشترى فيه شبهة ربا ، وعليه تكون عمولتى من الربا ، أم ما دام اتفق عليه العرف فهذا طبيعى ؟ 3- كما ذكرت لكم فهى بمبالغ كبيرة ، وعلى الرغم من وجود عقود وتوثيقها بمحامين وقانونية، واتفاق الأطراف فيما بينهم ، فهل لو استخدم هذا المبلغ من طرف المشترى فى أعمال مضرة فهل أنا كوسيط لا يعلم شيئا ، إلا إنه قام بإنهاء المعاملة يتحمل ويشترك فى الأعمال التى قد تضر فيما بعد من المشترى ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الاعتماد المستندي: " هو تعهد مكتوب من بنك (يسمى المصدر) يسلم للبائع (المستفيد)، بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب أو الآمر) مطابقا لتعليماته، أو يصدره البنك بالأصالة عن نفسه يهدف إلى القيام بالوفاء (أي بوفاء نقدي أو قبول كمبيالة أو خصمها) في حدود مبلغ محدد في أثناء فترة معينة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات.

وبعبارة موجزة هو تعهد مصرفي بالوفاء، مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات" انتهى من "المعايير الشرعية" ص 240 .

وهذا الاعتماد أنواع، منه المغطى ، ويكيّف شرعا على أنه وكالة، ومنه غير المغطى، ويكيف على أنه قرض، أو ضمان.

ويُحتاج إلى الاعتماد المستندي في الاستيراد من الخارج .

والمصارف الإسلامية تشتري السلعة بالمرابحة، عن طريق فتح الاعتماد المستندي لصالح العميل (المشتري)، ثم تبيع السلعة للعميل، خلافا لما تقوم به البنوك الربوية من التمويل الربوي المحرم.

وينظر: جواب السؤال رقم : (96749) .

وبهذا تعلم أن الاعتماد المستندي : ليس سلعة تباع وتشترى، فلعلك تقصد بحافظة المعتمدات وجود سلعة أو سلع، اشتراها صاحبها بعد فتح الاعتماد المستندي.

ثانيا:

ما فهمناه من سؤالك: أن البائع سيبيع شيئا للمشتري، بشرط أن يعود فيسترده، وهذا بيع محرم لا يصح؛ لأن شرط استرداد المبيع ينافي مقتضى العقد الذي هو تملك المشتري للسلعة على التأبيد.

وغالبا ما يفعل هذا البيع تحايلا على الربا، فيما يسمى ببيع الأمانة أو بيع الوفاء .

وصورته: أن يبيع المحتاج إلى النقود عقاراً أو منقولا أو حصة من ذلك، على شرط استرداده له عندما يُحضر الثمن.

وإنّما سمّي بيع الوفاء لأنّ المشتري يلزمه الوفاء بالشّرط.

والبيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع، وإنّما يقصد من ورائه الوصول إلى الرّبا المحرّم، وهو إقراض المال إلى أجل، بزيادة ربوية، وهي الانتفاع بالمبيع مدة الأجل.

وبيع الوفاء يسميه المالكية " بيع الثنيا "، والشافعية " بيع العهدة "، والحنابلة " بيع الأمانة "، ويسمى أيضا " بيع الطاعة " و " وبيع الجائز " وسمي في بعض كتب الحنفية " بيع المعاملة" . وينظر: "الموسوعة الفقهية" (9/ 260).

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 - 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م، بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الوفاء) وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء وحقيقته: " بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع" قرر ما يلي"

أولا: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعا) فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.

ثانيا: يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 7، ج 3 ص 9).

وإذا كان البيع محرما، حرم التوسط فيه بين البائع والمشتري؛ لقوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .

والسؤال لا يخلو من غموض، وقد أجبنا عليه بحسب ما فهمنا منه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب