الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

يخرج من دبره مادة لزجة أحيانا في أوقات غير منضبطة وكان يعتبر ذلك سلسا ويصلي مع وجودها

287808

تاريخ النشر : 02-07-2018

المشاهدات : 47584

السؤال

أعاني من خروج مادة لزجة أو براز من المخرج دون أن أشعر ، وفي بعض الأحيان أحس به خصوصا في الأول ، فقد كنت أحس بقبض في المعدة ، وأبقى شاكا ، فأبحث فأجد شيئا ، وبعض الأحيان بدون قبض فأبحث فأجد شيئا ، خصوصا في المساء المغرب والعشاء ، وأيضا كنت بعد الإستنجاء والوضوء في طريقي إلى المسجد أو قبل الذهاب أحس بنزول شيء ، وفعلا أجده ، وأعيد الوضوء ، يتكرر الوضوء في بعض الأحيان 3 مرات ؛ لأن في بعض المرات يبقى الدبر مفتوحا عند قضاء الحاجة ، وكدا عند الاستيقاظ للفجر أجد قليلا منه ، وقرأت فتاوي ففهمت منها أني صاحب سلس ، فأصبحت أتوضأ لكل صلاة إلى الآن ما يقارب نصف سنة ، وهذا السلس يأتي بفترات متفاوتة ، يوم يأتي ، ويوم لا ، يغيب يومين ثلاثة ، أظن أنني أخطأت في الحكم ، فما حكم صلاتي في هذه المدة ؟ أنا الآن حاليا أصبح يخرج مني من فترة لأخرى القليل من البراز ومادة لزجة أحيانا بدون شعور حين أبحث أجدها ، ولا أعرف وقتها ، وحتى وإن لم يخرج شيء أمسح بلطف بثوب أبيض فأجد آثار البراز أصفر ، فهل لي عذر السلس ؟ وعندي مشكلة عند الإحساس بقبض أو غاز في المعدة أبقى حائرا هل خرج شيء ؛ لأنه فعلا في بعض الأحيان يخرج فأقطع قراءة القرآن ، فكيف يمكن معرفة أن عذر السلس انتهى ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا تيقنت خروج شيء من الدبر : لزمك تطهير المحل وما أصاب ثيابك، والوضوء، إلا إن كان شيئا يسيرا ، كأثر الاستجمار فإنه يعفى عنه، على الراجح، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (89888) .

ثانيا:

إذا كان الخارج ينقطع عنك زمنا يتسع للطهارة والصلاة، فلست صاحب سلس، إلا إن كان ينقطع وقتا يسيرا غير منضبط ، فإن هذا يعد سلسا.

قال في "مطالب أولي النهى" (1 / 266) : "( وإن اعتيد انقطاع حدثٍ ) دائمٍ ( زمنا يتسع للفعل ) أي : الصلاة والطهارة لها ( فيه) أي الزمن : ( تعيّن ) فعل المفروضة فيه ...؛ لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه ولا ضرورة، فتعيّن ، كمن لا عذر له " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/408) ما نصه: " س: رجل مصاب بسلس في البول، يطهر بعد التبول لفترة. لو انتظر انتهاء السلس لانتهت الجماعة ما ذا يكون الحكم ؟

ج: إذا عرف أن السلس ينتهي ، فلا يجوز له أن يصلي وهو معه ، طلبا لفضل الجماعة.

وإنما عليه أن ينتظر حتى ينتهي ، ويستنجي بعده ، ويتوضأ ، ويصلي صلاته ، ولو فاتته الجماعة.

وعليه أن يبادر بالاستنجاء والوضوء بعد دخول الوقت ، رجاء أن يتمكن من صلاة الجماعة " انتهى.

والظاهر من سؤالك أن الخارج ينقطع زمنا كثيرا، حتى لو لم تعلم وقت خروجه، وبهذا لا تعد صاحب سلس، والأصل أن تتطهر ، ثم تصلي ، ما لم تتيقن خروج شيء.

ولا يلزمك التفتيش، كل وقت ، درءا للوسوسة، وينبغي أن تراجع الأطباء طلبا للعلاج.

ثالثا:

ما مضى من صلاتك ، مما أوقعته مع وجود النجاسة، جهلا وظنا أنك صاحب سلس: لا يلزمك إعادته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ، ثم يبلغه النص ، ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ، ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ، ولأنه قال : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يُصَلِّ عمر ، وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما .

وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي .

وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .
ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره – ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 101).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب