السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

حكم إنشاء مكتب وسيط بين العملاء ومقدمي الخدمات، وإصدار بطاقة تخفيض بمقابل

288042

تاريخ النشر : 02-06-2018

المشاهدات : 4478

السؤال

نحن جمعية خيرية ، وحديثا نسعى لإنشاء مكتب خاص بالخدمات يتضمن عدة مجالات ، ومن إحدى تلك المجالات مكتب خاص يقوم بالتعاقد مع مقدمي خدمات لتوفير حسومات للعملاء ، ومكتب خاص للمكتب الخدمي ؛ كمحلات الألبسة ، الأغذية ، الإلكترونيات ، تصاميم وبرامج ، استشارات قانونية ....الخ يكون دورنا التنسيق فيما بين العميل ومقدم الخدمة ، ونقوم بالبحث والتعاقد مع مقدمي الخدمات لتوفير أفضل الأسعار للعميل ضمن حسومات معينة ، ونوفر لمقدم الخدمة العملاء عن طريقنا وعن طريق الدعاية والإعلانات على مواقع التواصل الإجتماع أو البرشورات أو الرسائل النصية ، ولقد خطر في بالنا 3 طرق للمكسب خاصة بالمكتب الخدمي . 1- أن نرسل العملاء لموفر الخدمة ويكون لنا نسبة معينة على كل عملية بيع . 2- أن نصدر بطاقة بسعر معين وصلاحية معينة نبيعها للعميل ، يستطيع من خلالها الإستفادة من الحسومات التي يوفرها مقدم الخدمة . 3- دمج الطريقتان مع بعضهما البعض بحيث نصدر البطاقة ، ونبيعها للعميل بالإضافة لأخذ نسبة من مقدم الخدمة . السؤال : هل هناك مشكلة شرعية في الطرق الثلاثة ؟ وإن وجد فهل هناك طرق أخرى شرعية ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
لا حرج في إنشاء مكتب خاص يقوم بالتعاقد مع مقدمي الخدمات، لتوفير حسومات للعملاء، ويكون دور المكتب هو إرسال العملاء لمقدم الخدمة، مقابل نسبة معينة على كل عملية بيع.
وهذا من باب الوساطة والدلالة، ويشترط فيها أمران:
الأول: كون الأجرة معلومةً ، ويصح أن تكون نسبة معلومة من ثمن المبيع على الراجح.
الثاني: كون السلعة المشتراة مباحة؛ لحرمة الإعانة والدلالة على المعصية؛ لقوله تعالى:   وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2 .

ثانيا:
لا تجوز الطريقة الثانية والثالثة؛ لأن هذه البطاقة هي ما يعرف الآن بـ "بطاقة التخفيض" وبطاقات التخفيض غير المجانية محرمة ؛ لقيامها على الغرر والميسر.
 وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات ، ومما جاء فيه : " بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل " .

وكذلك صدرت عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى .

ينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/6) ،  "فتاوى ابن باز" (19/58).

وانظر: جواب السؤال رقم : (121759) .

والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة