الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

حكمُ شراءِ المنتجاتِ التي عليها صور

44029

تاريخ النشر : 04-01-2006

المشاهدات : 32690

السؤال

ما حكمُ شراءِ الحلوياتِ أو المنتجاتِ التي عليها صورُ ذواتِ أرواحٍ ؟.

الجواب

الحمد لله.

شراء هذه الأشياء ، إن كان من أجل ما عليها من الصور فهو حرام ، لأنه اقتناء للصور ، وهو يمنع دخول الملائكة في البيت .

ولا شك أن الأولى بالمسلم أن يبتعد عن كل سبب يمنع دخول الملائكة بيته .

لكن إذا كان الغالب على هذه الأشياء وجود الصور عليها ، بحيث يشق على المسلم أن يبحث عن منتجات لا صور عليها ، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى ، دفعاً للمشقة والحرج عن المسلم .

جاء في الموسوعة الفقهية (12/112) :

" للمالكيّة قولان في صناعة الصّور الّتي لا تتّخذ للإبقاء ، كالّتي تعمل من العجين ، وأشهرُ القولين المنع ، وكذا نقلهما العدويّ ، وقال : إنّ القول بالجواز هو لِأَصبغ ، ومثّل له بما يصنع من عجين أو قشرِ بطّيخ ، لأنّه إذا نشف تقطّع .

وعند الشّافعيّة : يحرم صنعُها ولا يحرمُ بيعُها . ولم نجد عند غيرهم نصّا في ذلك " انتهى .

ويقولُ الشيخُ ابنُ عثيمين في "الشرح الممتع" (2/203) :

" ما عمَّت به البلوى الآن ، من وجودِ الصورِ في كلِّ شيءٍ إلا ما ندرَ ، فتوجدُ في أواني الأكل ، وفي الكراتين الحافظةِ للأطعمةِ ، وفي الكتب ، وفي الصحفِ ، فتوجد في كل شيء إلا ما شاء الله ، ويوجد أيضا صورٌ مما يؤكل : بسكوت على صورة سمك ، أو أرنب ؟

نقول : إن اقتناها الإنسان لما فيها من الصور ( أي لأجل ما فيها من الصور ) فلا شك أنَّه محرم ، أو كان يشتري المجلاتِ التي تنشر فيها الصورُ للصورِ ، فهذا حرام ، أما إذا كانت للعلمِ والفائدةِ والاطلاعِ على الأخبار ، فهذه أرجو ألا يكونَ بها بأس ، نظرًا للحرجِ والمشقة ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ، فهذه الصورُ ليست مقصودةً للإنسان حالَ الشراء ، ولا تهمه ، كما أن مسألةَ الأواني والكراتينِ التي فيها أطعمةٌ وشبه ذلك ، قد يقال : إن فيها شيئًا من الامتهان ، فلا تكون من القسمِ المحرَّم " انتهى مختصرا .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب