الثلاثاء 7 شوّال 1445 - 16 ابريل 2024
العربية

المساهمة في " اتحاد الاتصالات " وكلمة عن تضارب الفتاوى فيها وفي غيرها

69978

تاريخ النشر : 13-07-2006

المشاهدات : 7186

السؤال

نرغب في فتوى صريحة عن حكم المساهمة في شركة اتحاد الاتصالات ، والملاحظ هذه الأيام هو تضارب الفتاوى . حيث ما كان محرماً في السابق أصبح في هذه الأيام فتاوى تبيحه ، وهذا قد جلب خسائر وأضراراً للكثير من الناس ، ومثال على ذلك المساهمة في " التعاونية للتأمين " ، والعمل في البنوك الربوية وما إلى ذلك ، وقد سمعنا ببعض الفتاوى عن شركة اتحاد الاتصالات ولكنها مبهمة فيقال مثلا ( ننصح بالامتناع عنها ) ، وهذا لا يبيِّن تحليلها أم تحريمها ، وجزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
أما فيما يتعلق بما أفتينا به هنا فنحن بفضل الله تعالى لم نغيِّر فتوانا في شيء مما ذكرتَه ، ولو غيَّرنا شيئاً من أقوالنا لتبيُّن الدليل بخلاف ما ذكرنا ورجحنا لما عابنا ذلك ؛ لأننا نتبع الحق فيما يظهر لنا ، لكن هذه المسائل واضحة بيِّنة فلم نغيِّر فتوانا في شيء مما جاء في السؤال .
وقد بيَّنا حرمة العمل في البنوك الربوية في أجوبة كثيرة ومنها : جواب السؤال رقم ( 26771 ) – بتوسع – و ( 866 ) و ( 11349 ) .
وبيَّنا حكم " التعاونية للتأمين " في جواب السؤال رقم ( 36955 ) وفيه توسع في ذكر الأدلة وتحريم هذا العقد .
ثانياً :
أما ما تراه من اختلاف القول في المسألة الواحدة من أهل العلم والفتيا : فقد بيَّنا الموقف من اختلاف العلماء في جواب السؤال رقم ( 22652 ) وفيه – وهو ملخص كلام للشيخ ابن عثيمين - :
"إذا كان المسلم عنده من العلم ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء بالأدلة والترجيح بينها ومعرفة الأصح والأرجح : وجب عليه ذلك ، وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء : فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به ، فإذا اختلفت أقوالهم : فإنه يتبع منهم الأوثق والأعلم ، ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من أقوال العلماء ما يوافق هواه ولو خالف الدليل ، ولا أن يستفتي من يرى أنهم يتساهلون في الفتوى ، بل عليه أن يحتاط لدينه فيسأل من أهل العلم من هو أكثر علماً ، وأشد خشية لله تعالى" انتهى.
ثالثاً :
أما المساهمة في شركات الاتصالات فقد سبق بيانه في جواب السؤال رقم ( 34512 ) وقلنا هناك :
" ينبغي على المسلم الابتعاد عن الشبهات والتورع عن الدخول في المكاسب المختلطة ومن أصر على المساهمة واشترى أسهما منها فعليه أن يتخلص من أرباح الجزء المحرم من هذه المكاسب وذلك عن طريق التحري والسؤال والاجتهاد وغلبة الظن " انتهى .
والذي دعانا لهذا هو أن نشاط هذه الشركات مباح في الأصل ، ولكن شابه شيء من المحرمات كبعض المسابقات التي هي نوع من الميسر ، وغير ذلك .
فكان منا النصح بالابتعاد عن الشبهات ، وهذا لمن لم يظهر له التحريم أو الجواز .
فالخلاصة : أننا نقول بالابتعاد عن هذه المساهمات ؛ لأنها ليست حلالاً صرفاً ، ونرى أن من أخذ بالقول الآخر فعليه أن يطهِّر ماله من الأرباح المحرمة .
والله أعلم
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب