الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

هل تجب الزكاة على ذات المحل التجاري ؟

78607

تاريخ النشر : 13-11-2005

المشاهدات : 32528

السؤال

اشتريت في عام 96 دكاناً ( محل تجاري ) ليعمل به أخي وبقي الدكان مغلقاً إلى الآن ، ولم يعمل به أخي ، ولم أستفد منه ، ولم يأتِ على بالي أبداً أنه يجب الزكاة عليه إلا في هذه الأيام ، كان سعر الدكان عند شرائه 400 ألف ، ثم نزلت الأسعار إلى 300 ألف في عام 2000 ، والآن يبلغ سعره بين 700 إلى 800 ألف ، في العام القادم إن شاء الله سأحاول أن أفتح المحل ليعمل به شخص ما للاستفادة منه .
الرجاء نصيحتنا إن كانت تجب الزكاة أم لا ؟ وكم تبلغ ؟ وماذا يمكن أن أفعل إذا لم يكن لدي المبلغ الواجب دفعه للزكاة ؟.

الجواب

الحمد لله.

ليس على المسلم في سيارته ولا في بيته ولا في دكانه زكاة ، ولو كانت قيمة هذه الأشياء كبيرة ، وإنما الزكاة على ما يباع ويشترى بقصد الربح والتجارة وهو ما يسمى " عروض التجارة " ، فمن كان عنده عقارات – أراض أو بيوت أو محلات – واتخذها للتجارة يبيع ويشتري بها : فإنه يقدر قيمتها وقت الزكاة ويخرج ربع العشر ، ومن اتخذها للسكن أو للزراعة أو للتأجير أو للبيع والشراء فيها : فليس فيها زكاة .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" المال الذي يملكه الإنسان أنواع ، فما كان منه نقوداً : وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ، وما كان أرضاً زراعية : وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد ، لا في نفس الأرض ، وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر : وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول ، لا في نفس الأرض أو العمارة ، وما كان منه أرضاً أو عمائر أو عروضاً أخرى للتجارة : وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول ، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصاباً " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 331 ) .

وعليه ، فلا زكاة عليك عن هذا الدكان .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب