الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

مات وترك بنتا وأخوين لأم وأبناء عم

97492

تاريخ النشر : 23-03-2007

المشاهدات : 5423

السؤال

إذا مات شخص وترك بنتا وأخوين للأم وأبناء العم هل أبناء العم يرثون أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا مات وترك بنتا وأخوين لأم وأبناء العم ، فللبنت النصف لانفرادها ، قال تعالى : ( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11
ولأبناء العم الذكور : الباقي تعصيبا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615).
ولا شيء للأخوين لأم ، لأنهما محجوبان بالبنت ؛ إذ شرط إرثهما عدم وجود الفرع الوارث .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (3/41) : " ميراث أولاد الأم ... ولهم ثلاث حالات :
الأولى : السدس فرضا للواحد منهم , ذكرا كان أو أنثى , وذلك إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ذكرا كان أو أنثى , أو أصل مذكر وارث كالأب والجد وإن علا .
الثانية : الثلث فرضا إذا كانوا أكثر من واحد ذكورا أو إناثا أو مختلفين يقسم بينهم بالسوية , وذلك إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ، أو أصل مذكر .
الثالثة : أنهم يحجبون بالابن وابن الابن وإن نزل , والبنت وبنت الابن وإن نزل , وبالأب والجد وإن علا . ودليل ما ذكر قوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء/12 .
إذ المراد منه أولاد الأم إجماعا . ويدل عليه قراءة أبي وسعد بن أبي وقاص ( وله أخ أو أخت من الأم ) " انتهى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب