السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

لم تدفع أجرة الكشف فماذا تفعل ؟

السؤال

ذهبت لعيادة طبيبة وهى جارة لي للكشف باستخدام السونار في أحد المستوصفات التي تعمل فيها هذه الطبيبة ومن المفروض أن أدفع ثمن السونار للمرة الواحدة 200 ريال ، ولكنها لم تأخذ منى شيئاً باعتبارها جارة لي ، وقامت بعمل هذا الكشف لي مرتين دون مقابل . علماً بأني كنت أريد أن أدفع ، فهل علي من وزر ؟ وهل للطبيبة الحق في ذلك ؟ علما بأن جهاز الكشف ملك للمستوصف وعلى ما أعتقد أن للطبيبة نسبة تخفيض للأقارب أو المعارف ، وإني في حيرة من أمري ، هل يجب أن أرد هذا المال أم الوزر على الطبيبة أم هو جائز ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كانت إدارة المستوصف قد أعطت هذه الطبيبة صلاحية الكشف على بعض المرضى مجانا فإنه لا حرج عليك فيما فعلت . أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإنه لا يجوز استعمال أدوات المستوصف بدون مقابل لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أبو يعلى وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (7662) .
وإذا كانت إدارة المستوصف تسمح للطبيبة بتخفيض القيمة لأقاربها أو معارفها فعليك خصم نسبة التخفيض هذه ثم تدفعين الباقي إلى المستوصف .
وعليك أن تقنعي تلك الطبيبة بأخذ الأجرة منك ودفعها إلى المستوصف بعد أن تبيني لها أن ذلك الفعل حرام – إن لم يكن المستوصف يأذن لها في ذلك .
فإن لم تفعل فالواجب عليك إيصال هذا المبلغ إلى المستوصف .
قال النووي رحمه الله في "شرح المهذب" ( 9 /428) :
" إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه - فإن كان له مالك معين - وجب صرفه إليه أو إلى وكيله , فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه " انتهى .
ولا يلزمك إخبارهم بسبب استحقاقهم هذا المال ، بل المقصود هو وصول المال إليهم بأي طريقة .
وانظري جواب السؤال رقم (31234)
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب