الحمد لله.
أولاً :
لا يجوز الاشتراك في نظام بطاقات الائتمان إلا لمن اضطر إلى ذلك ، لأنه عقد ربوي ، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع .
راجع الأسئلة ( 13735 ) و ( 13725 ) و ( 3402 ) .
ثانياً :
بالنسبة لدفع الزكاة عن طريق هذه البطاقة ، فإذا كان عندك رصيد يغطي ما ستدفعه بحيث لا يحتسب عليك أي فوائد – كما ذكرت في سؤالك – فلا بأس بدفع الزكاة بهذه الطريقة .
أما إذا لم يكن عندك رصيد يغطي ما ستدفعه فإن هذا يعتبر اقتراض من البنك بفائدة وهو رباً محرم ، ولا يجوز دفع الزكاة ولا غيرها بهذه الطريقة ، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً .
والله اعلم .
تعليق